الصفحه ٢٩ :
وتوضيح
ذلك : أن انتفاء
التكليف (تارة) : لعدم المقتضي ، كما في المباحات الخالية عن المفسدة. (واخرى
الصفحه ٣٧ :
وقد يدفع أيضا ـ
كما في كلام الاستاذ قدسسره في كفايته (١) ـ : بأن العلم الذي أحد طرفيه الملاقي
الصفحه ٣٨ :
ينجز في الزمان السابق ، فإذا حدث العلم الثاني يكون استناد التنجز في
الاصلين ـ اللذين يكون أحدهما
الصفحه ٥٧ :
أقول
: فالمتحصل مما
علقنا ان ما افاده سيدنا الاستاذ الخوئي رحمهالله من ادخال المقام في باب
الصفحه ٧١ :
التفصيلي. ومثلهما الحادث المردد بين زمانين ، المعلوم الارتفاع على تقدير
حدوثه في الزمان الأوّل
الصفحه ٧٢ : يظهر من شيخنا الأعظم رضى الله عنه في
مباحث الاشتغال ـ ليتعين الرجوع في المقام إلى قاعدة الاشتغال. لا
الصفحه ٨٤ :
شيخنا الاعاظم رضى الله عنه في رسائله ، بحكومته على الاستصحاب التنجيزي. ولم يتضح
وجه الحكومة المذكورة
الصفحه ٩٤ :
__________________
ـ في الزمان يكفي في
ترتب الأثر ، سواء كان احرازها بالوجدان ، أو بالأصل ، أو
الصفحه ١٠٨ : المفروض عدم العلم به سابقا. بل هو مشكوك فيه من
أوّل الأمر. وأما العدم المحمولي فهو وان كان متيقنا إلّا انه
الصفحه ١١٤ :
سقوطهما عن الحجية في مدلولهما المطابقي للمعارضة ، يسقطان عن الحجية في المدلول
الالتزامي أيضا ، وكذا الحال
الصفحه ١٢٦ :
مُحَرَّماً
...)(١) وما في موثق أبي بكير من قوله عليهالسلام : «ذكاه الذابح أو لم يذكه» (٢).
لكن
الصفحه ١٣٠ : حال. والكلام فيها هو الكلام في المسألة الاولى
بعينها. وليس الفرق إلّا من جهة عدم جواز التمسك هنا بعموم
الصفحه ١٧٨ :
هذا ، والتحقيق
هو القول المنسوب إلى المشهور ، كما اختاره في الجواهر في آخر كلامه المتقدم ،
وكذلك
الصفحه ١٨٤ :
كما أشار إلى ذلك بعض مشايخنا في رسالة الحج. وفي حاشيته على المقام ذكر : أن
أقوى الوجهين عدمه
الصفحه ١٨٧ :
للزرع والغرس ـ فهو أنه إن بني على تأثير الرجوع في حرمة التصرف فلا إشكال
في الضمان (١). أما لو بني