الصفحه ١٤٣ : المبغوض مباشرة وتسبّبا ثبتت حرمة التسبّب في جميع
المحرّمات وترك الواجبات بلا خصوصية لباب الأطعمة والأشربة
الصفحه ٢٤٠ : في كلامهم ، ويظهر منهم انه مما أجمعوا عليه». وعن شرح الروضة : «ذكره
الأصحاب قاطعين به على وجه يظهر
الصفحه ٢٣٧ : ، كما اختاره في الجواهر وحكاه عن شرح المفاتيح (١).
__________________
(١) فانّه مفهوم من مذاق الشرع.
الصفحه ١٥٧ :
٢٢ ـ حول بدلية الأبدال في حال العذر
(الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح).
كما عن المختلف
الصفحه ١٣٦ : المسلم. فلو أعتق الكافر عبدا بقي على حريته بعد إسلامه. ولو
استدان مالا بقي في ذمته بعد الإسلام ، وهكذا
الصفحه ٢١٣ : والعفاف مطيعات للازواج تاركات للبذاء والتبرّج إلى
الرجال في أنديتهم» (١). ويعضدهما في الدلالة على اعتبار
الصفحه ٤٠٣ : الواحد. وهو محمول على
ما ذكرنا ليوافق القوانين الشرعية». ونحوه المحكي من عبارة شرح النافع وغيرها.
وظاهره
الصفحه ٦٨ :
انعدامه في ثاني أزمنة حدوثه لم يجر الاستصحاب فيه ، مثلا إذا علمنا أن
زيدا تطهر في إحدى الساعتين
الصفحه ٣٠ :
مفسدة ، ولكن فيه مصلحة مزاحمة لها وتشترك الجهتان في أن انتفاء التكليف
لقصور فيه وفي ملاكه ، ولا
الصفحه ٦٧ : في الفرض المتقدم ـ وحينئذ فيحتمل أن يكون رفع اليد عن
معلوم التاريخ في زمان الشك في وجوده من قبيل نقض
الصفحه ١٨٥ :
في لوازمه. وجه الضعف : أن الكلام في جواز رجوع المالك عن إذنه وعدمه ،
وحرمة إتمام الصلاة وعدمها
الصفحه ٧٤ :
يتم بناء على ما يظهر منه في ذيل المسألة السابقة من عدم جريان الاستصحاب
المثبت للتكليف في موارد
الصفحه ١٩٨ :
لورودها في مورد خاص ، والتعدي منه غير ظاهر.
ومن ذلك يشكل
الاستدلال بالنصوص الأخيرة ، فإنها
الصفحه ٢٩٨ : تقية ، فانه موافقة لهم في مذهبهم في امتثال الحكم الكلي الواقعي ، وهو
انتهاء اليوم بسقوط القرص.
وما في
الصفحه ٣٤٠ :
كتاب احياء الموات اعتبارها. قال فيه : لأن المحيي إنما يملك بالاحياء اذا
قصد تملكه». وتبعه عليه