الصفحه ٦٤ : احتمال حدوث وضوء آخر بعد الحدث المتأخر في الفرض الأوّل
، وحدث آخر بعد الوضوء المتأخر في الفرض الثاني
الصفحه ٦٥ :
ما حكي ، واشتهرت بين من تأخر عنه. وربما تقرب بأحد وجوه.
الأوّل
: ما ذكره
الاستاذ رحمهالله في
الصفحه ٦٦ :
وفيه أولا : أنه مبني على سراية العلم إلى الخارج ، إذ لو لم نقل بذلك ـ
كما هو التحقيق من تقومه
الصفحه ٦٩ :
الزوال فهو مرتفع ، ولا امتداد له ، وإن كان متأخرا عن الزوال فهو باق ،
فالشك في الحقيقة في التقدم
الصفحه ٧٦ :
١١ ـ استصحاب بقاء وقت الواجب الموقت
(إذا شك في بقاء
الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضأ أو اغتسل
الصفحه ١١٠ :
١٤ ـ التفكيك بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي
فلو اختلفا
فيها ـ كما لو شهد أحدهما برؤيته
الصفحه ١١١ : الاشتراك
في الدلالة عليه في صدق البينة ، والدخول تحت دليل الحجية ، لتحقق الحكاية حينئذ
للخبرين عن أمر واحد
الصفحه ١٥٨ :
من جهة العجز ، فيكون ملاك التام ثابتا في حال العجز ثبوته في حال الاختيار
(١) ، غاية الأمر أنه
الصفحه ١٦٧ : غفلة عن اعتبار عدالة الشاهد.
أما إذا كان
جامعا للشرائط المعتبرة فيه في نظره ، بعد بذله الجهد في
الصفحه ٢١١ :
في التعبير ـ كان بيان الطريق في الذيل تفضلا من الإمام عليهالسلام ، وإن حمل على السؤال عن الطريق
الصفحه ٢١٥ : قوله عليهالسلام
في الحسنة المتقدمة : والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه ، فلو كان
صدور بعض
الصفحه ٢٦٥ :
آدم فقد أحله الله له (١) ، فلو سلم عموم الحل فيه للتكليف والوضع ، ليدل على
الاجزاء ، ولم يدع
الصفحه ٢٧٤ : (١). اللهمّ إلّا أن يستفاد مما دل على أنه لا تقية في متعة
الحج ، فانه يدل على ثبوت التقية في الحج في غير
الصفحه ٢٧٥ :
العلم بمخالفة حكم حاكمهم للواقع وصورة الجهل ، فيبنى على البطلان في
الاولى. (إما) لرواية رفاعة
الصفحه ٢٨٠ : التقية ليحقن بها الدم فاذا
بلغ الدم فليس تقية (فلا تقية) كما قاله الباقر والصادق عليهمالسلام
في خبري