الصفحه ٢٧٢ :
عن الاطلاق (١). نعم الظاهر من النصوص صورة الاختلاف في المذهب : أما
إذا كان الاختلاف في تطبيق
الصفحه ٣٨٤ :
وقد يظهر ذلك من عبارة المسالك الآتية. وفيه : أنه غير ظاهر ، فان دليل
الجواز هو الاجماع ، والمتيقن
الصفحه ٢٧ :
__________________
ـ المقام لكنه ليس مطابقا لما هو الحق الحقيق بالقبول ، وما ذكره في وجهه
من أن
الصفحه ٣١ :
والثبوت في العهدة فينتفي ذلك عند انتفاء أحدهما ، وإن كان التكليف بحاله.
نظير وجود الحجة على
الصفحه ٧٠ :
وحينئذ فإذا فرض كون الأثر الشرعي مترتبا على مجرد بقاء مجهول التاريخ ولو
في الزمان الاجمالي ، كما
الصفحه ١٢٩ : ، وقوله عليهالسلام : «إذا كان مما ...» ليس لبيان اعتبار المأكولية في
مفهوم التذكية ، بل لبيان اعتبارها في
الصفحه ١٧٦ : للحجة التي يلزم الرجوع إليها في نفس الدعوى
لو لا المعارضة ، فلو كان كل منهما قوله مخالفا للحجة في مورد
الصفحه ١٩٧ :
بينهم» (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل قال أوّل مملوك أملكه فهو حر
الصفحه ٢٤٧ :
لامتناع الحيض في تمام الشهر ، فتكون متعارضة التطبيق بالاضافة إلى كل واحد
من الدماء. وخروج الدم
الصفحه ٢٤٨ :
سبق في روايتي يونس وأبي بصير. وأما أخبار الاستظهار فمن المحتمل أن يكون
الوجه فيها الاستصحاب
الصفحه ٢٥٥ :
بالأمر الندبي لانتفائه ، ولا بالأمر الوجوبي ، لاعتبار قصد التوصل إلى ذي
المقدمة في مقربية الأمر
الصفحه ٢٨٧ :
بين دليلي الحرج والضرر في نفي الواقع ، وإن لم يكن حرجا عرفا فلا دليل على
الصحة ، إذ لم يثبت من
الصفحه ٣١٧ : كالمبيع في السلم ، والثمن في النسيئة. وثالثة : لا
يكون كذلك ، كما في حق الجناية (١) وحق الزكاة على بعض
الصفحه ٣٧٩ :
٥٦ ـ الشروط في العقود الجائزة
(ودعوى ان الشرط في العقود الغير اللازمة غير لازم
الوفاء ممنوعة
الصفحه ١٨ :
عمومات الأحكام بل المفهوم عرفا أنه في طوله فلا يكون منافيا له أصلا ، بل
يكون مثبتا لبدله في ظرف