الصفحه ٧٣ : ، لأن الشك في الصحة من
هذه الجهة شك ابتدائي غير مسبوق بالمثل.
والظاهر من
عبارة المتن التعرض للصورة
الصفحه ٢٦٧ :
إلّا في شرب النبيذ ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج» يقتضي عموم المستثنى
منه للتكليف والوضع
الصفحه ١٥٦ : سندا فلا معنى لصرف الوقت في تفسير متنها ، وإن كان الأنسب
بمناسبة سائر الروايات الواردة حول اشتراط
الصفحه ٢٠٨ :
__________________
(١) رواه الصدوق في الفقيه في باب العدالة من كتاب القضايا والاحكام (ج ٣ /
٣٨) باسناده عن عبد الله بن يعفور
الصفحه ٢٢٤ :
ذلك بقرينة السؤال. نعم رواها الشيخ قدسسره بزيادة «وأمانته» ولا يجري فيها الاشكال المذكور. لكن
الصفحه ١٠٣ :
حكم العام وصفا وجوديا ولا عدميا فضلا عن اكتسائه كل عنوان كما هو ظاهر
المتن هذا إذا لم يكن حكم
الصفحه ١٣٦ : يشكل
التمسك بالحديث : بأن المروي (١) في مجمع البحرين من متنه ، والمحكي عن غيره أيضا هكذا :
«الإسلام
الصفحه ١١٩ : المالك في التصرف ، أو نحو ذلك ، كما لو شكّ في ثمر أنّه
ثم شجره أو ثمر شجر غيره ، أو في ماء : أنّه ماؤه
الصفحه ٣٢٧ :
إلى الاجتهاد ـ كغوص وتفتيش ونحوهما ـ في حصول التملك به. وربما استظهر من
عبارة ابن إدريس المتقدمة
الصفحه ٣٦٧ : الأوّل فلأن اعتبار الملكية للشيء يتوقف على
كون الشيء محبوبا للمالك ومرغوبا فيه له ، ولذا لا يصح أن تقول
الصفحه ٣٥٣ :
٢ ـ مذهب ابن
إدريس الحلي رضى الله عنه في محكى وصايا السرائر : ان كان على الميت دين يحيط
بالتركة
الصفحه ٢١٦ :
المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا» (٢) وما في صحيح ابن المغيرة : «كل من ولد على الفطرة
الصفحه ١٨٥ :
في لوازمه. وجه الضعف : أن الكلام في جواز رجوع المالك عن إذنه وعدمه ،
وحرمة إتمام الصلاة وعدمها
الصفحه ٢٢٢ : في صحيح ابن أبي يعفور من قوله عليهالسلام : «والدلالة على ذلك ...» وما في رواية علقمة ، وما في
رواية
الصفحه ٢٤٤ : نهاية ابن
الأثير في مادة (عذل) هكذا : «في حديث ابن عباس : وسئل عن الاستحاضة فقال : ذلك يا
العاذل يغذو