الصفحه ٣٣٧ : عن غير المستأجر ، لعدم نفوذ قصده ، لكونه تصرفا في ملك
المستأجر ، كما لو حاز العبد بقصد غير مولاه
الصفحه ٣٤٥ :
الجهة ، لا أنه ميراث حقيقي. وكذلك الحكم في دية المقتول ، فانها بحكم
الملك للميت توفى منها ديونه
الصفحه ٣٥٤ : وتعيينهما (١).
أقول المستفاد من الكتاب الكريم حسب المتفاهم العرفي امران.
١ ـ انتقال ما
تركه الميت في غير
الصفحه ٣٥٥ : للكلّي في غير الذمة. وقد عرفت ان
التحقيق احتياجه الى الدليل في باب بيع الصاع عن الصبرة ... (٢)
اقول
الصفحه ٣٧٤ :
وصف الصدقة ـ فلا تعرض فيها لجعله ، فيحتاج إلى جعل مستقل. والجملة الواحدة
لا تصلح لجعل المنسوب
الصفحه ٣٩٢ : ء على ان الظاهر منه رفع الحكم اعم من التكليفي
والوضعي. وفيه أن الظاهر منه رفع قلم السيئات ، ولا يرفع
الصفحه ٤١٨ :
وإن لم يكن لأجل تخلف القيد ، بل لأجل تخلف ما يشبه القيد ، لكنهم ذكروا في
تصحيحه أنه من باب تعدد
الصفحه ١٢ : للاجتهاد كما يقوله كثير من العلماء والفضلاء.
فالمستمسك كنز
من المسائل الفقهية ، وفيه تجليات اصولية أيضا
الصفحه ١٥ : جميع مقدماته اختياريا ، أو بعضها
اختياري وبعضها غير اختياري. مع كون غير الاختياري متحققا في ظرفه. وغير
الصفحه ١٦ : تابعا لها في عدم المقدورية (١).
ولا يصح
الالتزام به بالاجارة ، أو الاشتراط ، أو غير ذلك ، وظاهر أن بر
الصفحه ٦٣ :
باستصحاب نفس الحالة السابقة ، للعلم بارتفاعها ، ولا باستصحاب مثلها ،
للشك في ثبوته ، لاحتمال
الصفحه ٨٧ : سلم فهو مطرد في كل من الأصلين. فما الوجه المميز
لاحدهما عن الآخر؟! بحيث يكون الأصل التعليقي موجبا
الصفحه ٨٩ :
١٣ ـ استصحاب العدم الازلي
(مسألة ٢ : إذا شك في أن له أي ـ للماء ـ مادة أن لا
وكان قليلا ينجس
الصفحه ٩٢ : المشكوكة كي يصح الاستصحاب. (لا مأخذ لها ظاهر) فإن المذكور في كلامهم
أن نقيض الجزاء يثبت مع نقيض الشرط ففي
الصفحه ١٠٧ : كلامه رفع مقامه.
أقول
: ما أشار إليه
أخيرا من عدم جريان الاستصحاب في لوازم الماهية تبعا للمنقول عن