الصفحه ٢٥٨ : ـ
أعني : جواز الترك ـ فانما يكون للوضوء ، لقصور ذات الندب في نظر العقل عن اقتضاء
الالزام ، لا بالسراية من
الصفحه ٢٦١ :
٣٩ ـ التقية
(انما
يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية ، اذا لم يمكن رفعها ولم يكن
الصفحه ٢٧٠ :
لا يعتبر في
عدم نفوذ اليمين الصادرة عن التقية عدم المندوحة ، فيتعين أن يكون كذلك ما صنعوه
من شي
الصفحه ٢٧١ : سماعة ، وكفى بالعمومات مثل : «التقية
ديني ودين آبائي» في الدلالة على جميع ذلك ، بل ظاهر روايتي الشحام
الصفحه ٢٩٦ : قال : ... «ما صنعتم من شيء
، أو حلفتم عليه من يمين في تقية ، فأنتم منه في سعة» (٢) فان إطلاق السعة
الصفحه ٣٠٣ : والأكثر صحت العبادة. كما إذا اعتقد أنّ الحج الإسلامي شرع في
مكة ـ مثلا ـ اشتباها ، فقصد الحج الاسلامي
الصفحه ٣٠٤ : اعتبار قصد خصوصية الحج الاسلامي فإنه لا بدّ من
قصدها في تحقق العبادة ، فينحصر تصحيح الحج الإسلامي ـ في
الصفحه ٣١٤ :
أخذها ووجوب ردها قبل نباتها. فعلى هذا في قلع النابت وجهان». ولا ينبغي
التأمل في أن الاصح الاحتمال
الصفحه ٣٥٢ :
الميت حاله (١).
وثالثا
: بان الحالف
مع الشاهد انما هو الوارث المتخاصم في مال الميت ، فلو لا
الصفحه ٣٨٧ :
محبوبا للمشروط له وان لم يكن مملوكا له ، فشرط النتيجة مجرد إنشاء في ضمن
إنشاء على أن يكون قيدا له
الصفحه ٣٨٨ :
المشروط له على المشروط عليه الفعل. (الثاني) : أن هذا لا يمكن في شرط
النتيجة ، للاشكالين السابقين
الصفحه ٣٩٥ : ، كما عن جماعة ، منهم الأردبيلي ، وقبله الفخر
في الايضاح ، وقبله المحقق في عارية الشرائع. قال : «ولو أذن
الصفحه ٤٠٧ :
٦٢ ـ الانتفاع بمال الغير
(الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ان عدّ تصرفا ـ فيها ـ كما
في حال الحر
الصفحه ٤١٧ : المطلوب في باب الوكالة والعارية
والوديعة والاجارة وغيرها من المفاهيم المقيدة ، فلو وكل شخصا على شراء عبد
الصفحه ٧ :
بسم الله الرّحمن الرّحيم
لا يخفى على
ذوي الألباب ما لعلم الفقه من مكانة وأهمية في دائرة