الصفحه ٢٤٣ : ، وغيرها ـ على تقدير تمامية الاستدلال بها عليها ـ هو
الأوّل. وسيجيء تمام الكلام في ذلك.
وأما
الثاني : فهو
الصفحه ٢٤٩ : شرعية ، والثاني وإن كان يقتضيه ما عرفت من النصوص
الدالة على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليست بحيض ، لكنه
الصفحه ٢٥٦ :
هذا ظاهر السلطان رضى الله عنه في حاشية له على الروضة في هذا المقام ، حيث
قال : «لا نسلم أنه لا
الصفحه ٢٧٣ : الوجه الناقص
، ولذلك ورد في مرسلة رفاعة : «فكان إفطاري يوما وقضاءه أيسر عليّ من أن تضرب عنقي»
(٢) فوجوب
الصفحه ٢٨٩ : ارتفاع العذر ـ ناقضا.
والتحقيق
: أنه بعد
البناء على عدم اعتبار عدم المندوحة في صحة الوضوء الاضطراري
الصفحه ٢٩٢ :
وجوب الاعادة ، ولا مجال للأصل مع الدليل. نعم لو فرض عدم إطلاق في دليل
وجوب التام ، مع عدم ظهور
الصفحه ٣٠٦ :
فهذا الذي اشرك بعبادة ربه (١) وفي رواية العلاء المروية عن تفسير العياشي في تفسير
الآية الشريفة
الصفحه ٣٢٢ :
الفسخ ـ غير نافذة في حقه ، ثم قال : «ويحتمل النفوذ لعموم دليل الخيار ..».
وعبارة شيخنا ليست صريحة
الصفحه ٣٦٠ :
الوارث بمجرد موت المورث اذا لم يكن وصية ولا دين ، كما لا خلاف أيضا في
انتقال ما يزيد على الدين
الصفحه ٣٨٢ :
بنائهم عليها وما في بعض الكلمات المتقدمة ونحوها محمول على خلاف ظاهره ،
أو أنه رأي خاص للقائل نفسه
الصفحه ٣٩٣ :
ذلك» (١). وفيه : أن الظاهر من الجواز ما كان على نحو الاستقلال
في مقابل الجواز الثابت حال البلوغ
الصفحه ٤٠٤ :
الأول أو جاء مولى السرية.
قال : فقضى في
ذلك أن يأخذ للزوج الاوّل امرأته ويأخذ السيّد سريته
الصفحه ٩ :
ومن هذا
المنطلق أقدم على تأليف وتدوين القواعد الفقهية والأصولية المذكورة في المستمسك
أحد تلاميذ
الصفحه ١٩ : يجوز البدار رجاء في
الفرض الأخير مع قطع النظر عن الاصل المذكور أم لا؟ مقتضي القاعدة هو الأوّل بناء
على
الصفحه ٢٣ :
٤ ـ حكم المقدمات قبل الوقت
(يجوز قصد الوجوب في
الغسل وان اتى به في أوّل الليل ...)
قد اشتهر