الصفحه ٢٤ :
فيه مقدورا ، وجاز تعلق التكليف به (١).
نعم مثل هذا
التكليف لا يبعث على إيجاده فعلا حالا ، وإنما
الصفحه ٣٥ : ، فيجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ كالملاقي ـ
بالفتح. وقد يدفع ـ كما في كلام شيخنا الأعظم قدسسره
الصفحه ٤٠ : قسم أحد الإناءين قسمين. كما في ص ٣٠٦ ج ٢ حقائق
الاصول تبعا لصاحب الكفاية.
ودعوى
: الفرق بينهما
بعدم
الصفحه ٥٤ :
عرفت ما هو الميزان في كل من التعارض والتزاحم فنقول : التزاحم على ما بيناه في
بحث الترتب وغيره إنما
الصفحه ٨٢ : ـ فالمدار في جريان الاستصحاب على مفاد القضية الشرعية ، وان
كان لازما للقضية اللبية ، أو ملازما له. ولو كان
الصفحه ٩٦ : فيها لجريان الأصل
بمفاد كان وليس الناقصتين ، لعدم وجود الحالة السابقة. والأصل بمفاد كان وليس
التامتين
الصفحه ١٠٢ :
إلّا في أن الأصل العدمي في المقام يثبت عنوان العام والوجودي ينفيه ـ عكس
ما سبق ـ وهذا مما لا
الصفحه ١٣٨ : من الشهيد الثاني في درايته أنّ
الأكثر على الأوّل فيكون عدم الجبر نظر الكثير وهو الأظهر ، والعمدة هو
الصفحه ١٤٢ :
١٩ ـ التسبيب والتسبّب
التسبّب (١) إلى الشيء عبارة عن فعل الشيء بواسطة السبب ، فيعتبر
فيه القصد
الصفحه ١٤٣ :
بتركه إلى خصوص من قام به الفعل (١) لم يحرم التسبب إليه من غيره فضلا عن التسبيب ، وإن كان
ظاهرا في
الصفحه ١٧٥ :
٢٧ ـ تعيين المدعي من المنكر وتعريفهما
اختلفت كلماتهم
في تفسير المدعي ، فبعضهم فسره بمن لو ترك
الصفحه ١٨٠ :
٢٨ ـ قبول قول من لا يعرف إلّا من قبله
(لأنه أعرف بنيته) يشير إلى قاعدة ذكرت في كلام جماعة من
الصفحه ٢٠٩ : : أن ظاهر السؤال فيه وان كان السؤال عن الطريق إلى
العدالة بعد معرفة مفهومها ، لكن يتعين حمله على السؤال
الصفحه ٢٢٩ : المستحقين للزكاة). ونقله الكافي هكذا :
ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله او حال نصبه ثم من الله عليه وعرّفه
الصفحه ٢٣٦ : من غير تيمم إذا لم يجدوا ماء». ونحوه ما في المدارك
وحكي عن غيرهما ، وان كان يحتمل أن يكون ذلك لعدم