الصفحه ١٠١ :
الأصل المذكور ، بترتيب مقدمات غير واضحة في نفسها ، ولا في صلاحيتها لنفي
الاستصحاب المبني على صدق
الصفحه ١٠٩ : بكون الدخيل في الموضوع هو العدم النعتي.
وبيان ذلك ان
ما افاده من أن تركب الموضوع من العرض ومحله
الصفحه ١٥٢ :
موردا للشهادة مع تيسّر العلم. ولو كان الوجه في الخلاف عدم ثبوت العموم
الدال على الحجية كان
الصفحه ١٥٣ :
ظاهرة ، ولا سيما عند الأخباريين. وأنه خلاف ظاهر الحصر في رواية مسعدة. وأما
التنافي بين الحجية في
الصفحه ٢١٠ : السائل به الموجب للجهل بوجودها.
ويشهد لذلك ايضا قوله عليهالسلام : «والدلالة على ..» فانه كالصريح في كونه
الصفحه ٢١٨ :
والأوصياء عليهالسلام لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق» (١) وقد ورد في جملة من النصوص قبول شهادة
الصفحه ٢٣٥ : وجوبا عقليا من باب وجوب الاحتفاظ بغرض المولى : ومن هذه
الجهة لا فرق بين التيمم وغيره من الغسل والوضوء في
الصفحه ٢٤٢ : فيه
شرعا واقعا وان لم يعلم.
ويفترق الأوّل
عن الاخيرين في أوّل الرؤية اذا لم يمكن احراز استمراره إلى
الصفحه ٢٥٢ : المتأخرين من إجرائها في الشبهة الحكمية ضعيف. ومن ذلك يظهر أن
المراد من الامكان الامكان القياسي بالمعنى
الصفحه ٢٥٩ :
حال كونه مقدمة لغاية مندوبة وواجبة إذا لم يقصد به إلّا المندوبة ، هو
بعينه المقرب في سائر
الصفحه ٢٨٨ : إعادته (١) ، وإن كان قبل الصلاة ،
إلّا إذا كانت بلة اليد باقية ، فيجب اعادة المسح (٢) ، وان كان في اثنا
الصفحه ٢٩٤ :
الذي تقتضيه القواعد الأولية. والسيرة لم تثبت في مورد علم بأن أرض المسجد
مما كان عامرا حين الفتح
الصفحه ٢٩٧ :
التي هي من قبيل الحكم الكلي الظاهري. ولا فرق بين الحكم الواقعي والظاهري
في دخولهما تحت دليل
الصفحه ٣٣٩ : تحت مفاد الأدلة الأولية هو عدم صحة النيابة في
أمثال المقام ، وأن المحاز ملك للحائز مباشرة. وبعد ملاحظة
الصفحه ٣٧٠ :
٥٤ ـ المحتملات الثلاثة في المنذور
(إذا نذر التصدق بالعين الزكوية ، فان كان مطلقا غير
موقت ولا