الصفحه ١٤٥ :
ترك استعمال
النجس في غير الأكل والشرب عليه ، وكذا في سائر المحرمات غير النجس إذا كان يتوقف
تركها
الصفحه ١٥٥ :
بيد الشارع. (وفيه) : أن احتمال الضرر الذي هو موضوع الحكم العقلي أو
الفطري يرتفع بالحديث المذكور
الصفحه ١٦٤ : الحوادث الواقعة فارجعوا فيها
إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم» (٢).
ويشكل
الأوّل
الصفحه ١٦٦ :
يصوم الناس» (١) المتقدم في استعمال المفطر تقية ، وما تضمن قول الصادق عليهالسلام لأبي العباس
الصفحه ٢٣٠ :
ثم انه لا ريب
في شرطية الايمان في صحة العبادة ، وعليه فعبادة المخالف باطلة لا يترتب عليه
الاحكام
الصفحه ٢٦٦ :
الظاهر من الجوار التكليف كما تقدم في الحل ، فلا يدل على الاجزاء ظاهرا.
نعم استثناء
المسح على
الصفحه ٢٧٨ : الترتب. ودعوى بقاء الملاك غير
مسموع خصوصا في التقية الوارد فيها ـ ولو بسند غير معتبر ـ انها دين الامام
الصفحه ٢٨٢ :
__________________
ـ ٢٧٨).
رابعها : الروايات الخاصة كقول الصادق عليهالسلام
في صحيح حماد أو
الصفحه ٢٨٣ : به؟ ثم قال : يا زرارة
اما تراني قلت : صلوا في مساجدكم وصلوا مع ائمتكم (المصدر ص ٣٠٠).
ويؤيد ذيله
الصفحه ٣٢٦ :
قال محمّد بن
إدريس وجه الفرق في هذا الحديث أن ما اخرجه البحر فهو لاصحابه. وما تركه اصحابه
آيسين
الصفحه ٣٩٨ :
وأما كون المهر
ركنا في المنقطع دون الدائم. فلا يدل على كونه من قبيل المعاوضة. إذ من الجائز أن
الصفحه ٣٩٩ : الحدوث لا غير. فالاختلاف
بين الانقطاع والدوام يرجع إلى الاختلاف في أن الأوّل قد جعل فيه الانقطاع زائدا
الصفحه ٢٨ : في ملحه
أن من شرائط تنجيز العلم الاجمالي للتكليف أن يكون كل من الأطراف في محل الابتلاء
، فإذا كان
الصفحه ٥٦ : المكلف بينهما بمقتضى
العلم الاجمالي بوجوب احدهما واندفاع احتمال التعين في احدهما بالبراءة كما هو
الحال في
الصفحه ٨٣ : شرط الحكم إلى شرط الموضوع غير ظاهر ، فإن شرط الحكم دخله في الحكم
من قبيل دخل المقتضي في الأثر ، ودخل