الصفحه ١٢٤ : في أن المستفاد من ملاحظة موارد (٢) استعمال لفظ التذكية أنّها عبارة عن صفة خاصة تحدث في
الحيوان من
الصفحه ٤٣٦ : » (١). وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام : «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو
أكثر
الصفحه ٤٠٤ : ؟ فقال : إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل
حتى تعلم» (٣) ، وصحيح أبي عبيدة الحذاء (٤) عن أبي عبد
الصفحه ٩٨ :
كلامه ـ أنّ التقييد في الأوّل يوجب تنويع العام وجعله معنونا بنقيض الخاص ،
والأصل الجاري فيه لا بدّ ان
الصفحه ١٩٨ :
لورودها في مورد خاص ، والتعدي منه غير ظاهر.
ومن ذلك يشكل
الاستدلال بالنصوص الأخيرة ، فإنها
الصفحه ١٠٨ : لا يثبت العدم
النعتي.
فاشكال جريان
الاستصحاب في الاعدام الازلية هو الاثبات خاصة. لا أن العدم قبل
الصفحه ٢٢ : يكون موضوعا لحكم شرعي ، لعدم المطابق الخارجي
له ، والواجب التخييري يكون موضوعا للوجوب التخييري ، وله
الصفحه ١٢٧ : ذلك
مخصصا للصحيح المذكور ونحوه بالمذكى ، والعام المخصص بمخصص منفصل لا يدل على
انتفاء الخاص ، واللازم
الصفحه ١٢٩ : اللحم.
هذا ولو بني
على أن التذكية عبارة عن الأفعال الخاصة من فري الأوداج وغيرها مع القابلية ـ على
أن
الصفحه ٢٤٤ : نهاية ابن
الأثير في مادة (عذل) هكذا : «في حديث ابن عباس : وسئل عن الاستحاضة فقال : ذلك يا
العاذل يغذو
الصفحه ٤٢٨ :
الذي يدل على المشاركة «تعاوض» والمصدر له التعاوض فمعنى عاوض أنه أعطى
العوض وجعله في مكان المعوض
الصفحه ٢١٥ : من الكلب. وغيره والله العالم.
ب ـ وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر
عليهالسلام
قال : لو كان الامر
الصفحه ٢٢١ :
التعرض لها اعتمادا على التعرض لها عند تعرض المصنف رضى الله عنه في شرائط
الامام من مباحث صلاة
الصفحه ٢٤١ : المفروض ان
الدم فيها ليس بحيض ، ولا فرق في ذلك بين الامكان العام والخاص ، وإن كانت داخلة
في قوام الذات
الصفحه ٣٤٨ :
ان استيفاء الثاني خاص بالميت يوم القيامة ولا ينتقل إلى الورثة. واما المال فكله
ينتقل إلى الورثة عند