الصفحه ٣٨٤ :
وقد يظهر ذلك من عبارة المسالك الآتية. وفيه : أنه غير ظاهر ، فان دليل
الجواز هو الاجماع ، والمتيقن
الصفحه ٣٩٧ :
للدوام. ويشهد له أيضا اتفاق النص (١) والفتوى على أن المهر ركن هنا للعقد ، دون الدائم ،
فانه يدل
الصفحه ٤٠١ :
المهر ، ونفي النسب ، وثبوت الحد ـ لا بدّ من ملاحظة أدلتها ليتضح أنها ثابتة له
مطلقا أو مقيدا.
والظاهر
الصفحه ١٦٥ :
والمستند على ما حكي.
هذا ويمكن
الاستدلال له بما ورد في مقبولة ابن حنظلة ، من قوله عليهالسلام
الصفحه ٤١٥ : ؟ وكيف تمكن دعوى كون ذلك مقتضى الارتكاز العرفي؟
قلت
: المدعى هو
المعاوضة من الطرفين على نحو الاقتضاء لا
الصفحه ٢٢٨ : من أهل القبلة ، ناصب متدين ، ثم منّ الله عليه فعرف
هذا الأمر يقضي حجّة الاسلام؟ فقال عليهالسلام
الصفحه ١٠٣ : الخاص نقيضا لحكم العام أما لو كان نقيضا له كما إذا قيل
: لا يحرم إكرام العلماء إلّا الفساق ، أو : لا يجب
الصفحه ١٥ : مقدماته غير الاختيارية متحققة ، وقد يكون غير اختياري ، كما إذا
كانت مقدماته غير الاختيارية غير متحققة
الصفحه ٣٦ : لمقتضى العلم ، وذلك يؤدي إلى احتمال التناقض (١).
وقد يدفع أيضا ـ
كما في كلام غير واحد من الأعيان
الصفحه ٤٧ : وصوله إليه مع العلم بانه لو وصل إليه لقتله
، فهل يحكم العقلاء بتحقق القتل وجواز القصاص؟
وقد يستدل
الصفحه ٦١ : الحكم منها في غيرها من الصور. لكن التعدي عن
الزكاة إلى الخمس فضلا عن المقام غير ظاهر.
وقد يستدل عليه
الصفحه ٦٥ : باليقين بوجود الضد ، فيكون من نقض اليقين
باليقين وقد تقرر في محله أن التمسك بعموم الدليل العام موقوف على
الصفحه ٧٦ : ).
إما لاستصحاب
بقاء الوقت إلى ما بعد الصلاة والطهارة المائية وقد عرفت في الحيض في مبحث التحيض
برؤية الدم
الصفحه ٧٧ : يرجع إلى الشك في القدرة
على الصلاة بالطهارة المائية وعدمها وقد تقدمت الاشارة إلى أن الشك في القدرة على
الصفحه ٨٠ : يجري فيه الاستصحاب.
وقد يشكل ما
ذكره. بأن إرجاع القضايا الشرطية إلى القضايا الحملية ، للبرهان القائم