الصفحه ٣٨٨ : ، وقد تقدم في مبحث ضمان
العين المستأجرة ما له نفع في المقام ، فليراجع.
هذا ولا يبعد
أن يكون غرض المصنف
الصفحه ٤٥ :
وقد خرجنا في
هذا الباب عن وضع الكتاب ، لما رأيناه من رغبة بعض إخواننا الحاضرين في مجلس الدرس
في
الصفحه ٨٣ :
استصحاب هذا المعنى ، فلا مجال له ، للعلم ببقائه ، وأن اريد استصحاب مضمون
القضية التعليقية من دون
الصفحه ١٧٨ : وهذا بحث شريف مفيد وقد تعرض له في ج ١٣ / ١٣٧ وج ١٤ / ٣٩٧ أيضا
وقال : إن ظاهر الأصحاب هنا وفي جميع
الصفحه ١٨٧ :
: وجوب بذل
المال ، ووجوب تصرف المبذول له فيه لا يقتضي نفي الضمان الثابت بالإتلاف ، لعدم
المنافاة بينهما
الصفحه ٢٧٣ : القضاء في المقام لا ينافي ما ذكرنا من الاجزاء ، لأن الافطار ليس
أداء للمأمور به ، بل هو ترك له ، وقد
الصفحه ٣٦٠ : والعلّامة في الارشاد وغيرهم ، وعن
المسالك والمفاتيح : نسبته إلى الأكثر.
وقد استدل لكل
من القولين بأدلة لا
الصفحه ١٨ :
عمومات الأحكام بل المفهوم عرفا أنه في طوله فلا يكون منافيا له أصلا ، بل
يكون مثبتا لبدله في ظرف
الصفحه ٥٩ :
٩ ـ الفحص في الشبهات الموضوعية
(إذا شك في
مقدار ما له وانه وصل إلى حد الاستطاعة أو لا؟ هل يجب
الصفحه ٩١ :
: ثبوت شيء لشيء
فرع ثبوت المثبت له ، ومقتضى الفرعية الانتفاء عند الانتفاء المعبر عنه بالسالبة
بانتفا
الصفحه ٩٤ : وبعضها بالأصل لا اثر له ، من جهة أنّه لا يثبت ذلك العنوان البسيط الذي
هو موضوع الأثر ، إلّا بناء على
الصفحه ١٤٥ : للمؤمن ، وقد صرح في بعض الروايات بعدم وجوب الإعلام وأنه ما ذا
عليك لو سكتّ؟
٥ ـ التسبيب في حق غير
الصفحه ٣٣٠ : على ترك المالك ، وقد عرفت أنه ظاهر في
التملك بالاحياء ، ولا بالاستيلاء. والسيرة المدعاة عليه غير ظاهرة
الصفحه ٣٥٤ : الله عنه.
٢ ـ عدم ملكية
الورثة ما يقابل الدين والوصية ، وعليه فقد تم المطلوب.
واستدل ايضا
بالسيرة
الصفحه ٣٧٠ : لما دل على وجوب الوفاء به ،
وقد عرفت : أن المنع عن التصرف شرعا كالمنع عنه عقلا في مانعيته عن وجوب