الصفحه ٣٤٥ : وتخرج منها وصاياه ، كما في النص ، لا أنها ملك له
حقيقة ، كيف والدية عوض الحياة ، والحياة ليست مملوكة
الصفحه ٢١٨ :
والأوصياء عليهالسلام لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق» (١) وقد ورد في جملة من النصوص قبول شهادة
الصفحه ٩٩ : اللاحقة
له ومن اوصافه ونعوته ، ومع هذا كيف لا يوجب التّقييد تنويع العامّ؟ وكيف صح له قدسسره ان يقول : لما
الصفحه ٣١٤ : وعدوانا ،
فيدل على حرمته ما دل على حرمة الظلم والعدوان (٣) ، وقد اشار المصنف رضى الله عنه إلى شيء من
الصفحه ٤١ : المتعينة. لما عرفت من استناد التنجز إلى أسبق العلمين. وقد عرفت ان
انحلال اللاحق بالسابق ليس حقيقيا ـ بمعنى
الصفحه ٢٧٤ : المتعة ، وإطلاقه يقتضي عدم الفرق
بين حج الاسلام وغيره ، وما كان في سنة الاستطاعة وبعدها.
هذا وقد تلخص
الصفحه ٤٠٩ : كما في حق التحجير وقد يجوز كما في المساجد ونحوها فان الممنوع هو مزاحمة
صاحب الحق فإذا طرده ظلما فقد
الصفحه ١٧٢ : صحيح
هشام بن الحكم : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ، وبعضكم
الصفحه ٢١٧ : تقدم. كما يشهد به أيضا ما في رواية أحمد بن عامر
الطائى قال رسول الله صلىاللهعليهوآله «من عامل الناس
الصفحه ٣٣٥ : المحاز للمستأجر. وإن قصد نفسه كان المحاز له دون المستأجر ،
من دون فرق بين وقوع الاجارة على منفعته الخاصة
الصفحه ١٧٠ :
٢٥ ـ ضابط التحالف
وقد اشتهر في
كلامهم هنا توجيه التحالف : بأن ضابط التحالف أن لا يتفقا على أمر
الصفحه ١٢٨ :
ذكرنا خبر علي بن أبي حمزة (٢) قال : «سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهماالسلام عن لبس الفراء والصلاة
الصفحه ٢٣٠ : وقلت له ان الخبر
الفلاني لا يدل عليه. فقال ان الرواية الفلانية تدل عليه وكأنه قدسسره اعتمد عليها في
الصفحه ٤٤٠ : وتعليقه في ١ / ١١ / ١٤١٩ هـ ق في بلدة قم ولله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً
وباطنا كما هو أهله ، وصلى الله
الصفحه ٤٣٤ :
المالك يدعي الضمان الخاص ، فيضمن الراكب قيمة المنفعة دون الاجرة التي يدعيها
المالك ، ويضمن المتهب قيمة