الصفحه ١٦٣ : جامع للشرائط ـ بقوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)
على
الصفحه ٣٦٨ : ما ذكرنا أشار كاشف اللثام في
صلاة النذر ان اشتراط المزية في المكان إنما هو إذا كان النذر نذرين ، كأن
الصفحه ٤١٣ :
ذكراه في مسألة ضمان الحيلولة. قال أولهما : «اعلم أن هنا إشكالا فانه كيف تجب
القيمة ويملكها بالأخذ ويبقى
الصفحه ٤٠٣ : كلمات الاصحاب.
وأما النصوص :
ففي موثق زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو
الصفحه ٣٤٢ :
٥١ ـ صلاحية الميت للملكية
(هل ينتقل الموصى به
بقبول الوارث إلى الميت
(الموصى له) ثم إليه. أو
الصفحه ١١٣ : أنه ليس إخبارا عن
اللازم بوجوده السعي ، بل إخبار عن حصه خاصة هي لازم له ، فان الاخبار عن وقوع
البول
الصفحه ٢٠٠ :
لعمومات القرعة. بل ظاهرهم عدم الرجوع إلى القرعة عند تزاحم حقوق الله
تعالى ، مثل تزاحم الواجبات
الصفحه ٣٢٣ : .
وعلى هذا فإذا
كان عدم الفسخ مملوكا للمشروط له كان تحت سلطان مالكه وخرج عن سلطان المشروط عليه
، فيكون
الصفحه ٣٣٦ : (٢).
ويترتب عليه ما
عرفت من أنه إذا استأجره بلحاظ المنفعة الخاصة ـ أعني :
__________________
(١) من
الصفحه ١٦٦ : تقصير الحاكم في مقدمات الحكم ، لأن تقصيره مسقط له عن الأهلية للحكم ،
فلا يكون موضوعا لوجوب القبول وحرمة
الصفحه ١٥٢ : يحصى كثرة ، مع أن الخلاف لم ينقل
إلّا في موارد خاصة.
هذا وبعين هذا
التقريب يمكن إثبات عموم الحجية في
الصفحه ١٨٩ :
المحذور فيه أيضا.
ثم إن الظاهر
أن وجه توقف المصنف رضى الله عنه عن الحكم بجواز الرجوع في البذل
الصفحه ٢٠٦ :
المسلمين ، يظهرون الايمان ويصيرون إلى الكفر والتكذيب لعنهم الله تعالى» (٢) ولعل المراد نفي الاسلام عنهم
الصفحه ٣٣٤ : الثاني : يملكه المستأجر مطلقا إذا كانت الاجارة
واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أعني : منفعة الحيازة ، أو
الصفحه ٤٣٠ : خاص ، يكون به مستحقا عليه العمل ومسئولا عن العمل
ولا بدّ له منه ، ولذلك كانت من العقود ، لان هذه