البحث في القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك
٣٧٧/١ الصفحه ٣٢٢ : مختلفة (فتارة)
يكون المشروط له هو المنشئ للشرط فيقول : وأشترط عليك أن لا تفسخ ، أو : عليك أن
لا تفسخ. أو
الصفحه ٢٧ : مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة ، لا يصلح سندا له. ولا ينبغي أن يعوّل عليه
، فإن كل واحد من اطراف المعلوم
الصفحه ٩٨ :
__________________
ـ بدليل منفصل يقول :
لا تكرم فسّاق العلماء ، أو يقول : المرأة تحيض إلى خمسين
الصفحه ٩٩ :
__________________
ـ بين انقساماته
اللاحقة له لامحة ، لأنّ الإطلاق والتقييد لا يمكن ان يجتمعا
الصفحه ٢٥٨ :
الاصول) ، وعلى كل من القولين فالندب له جهتان : جهة اقتضاء للفعل ناشئة من
صرف الطلب ، وجهة لا
الصفحه ٢٦٧ : ، فيدل على الصحة. إلّا أنه لا إطلاق فيه يشمل صورة وجود
المندوحة لوروده لبيان موارد التقية لا غير اللهم
الصفحه ٢٤ :
فيه مقدورا ، وجاز تعلق التكليف به (١).
نعم مثل هذا
التكليف لا يبعث على إيجاده فعلا حالا ، وإنما
الصفحه ٣٨٦ :
٥٧ ـ بعض ما يتعلق بشرط النتيجة
الذي هو نظير
شرط الوكالة هو شرط المضاربة لا شرط عمل المضاربة
الصفحه ٣٩ : موارده ليس عقليا ، بل هو عقلائي بمعنى أن العقلاء لا
يرون اللاحق حجة على مؤداه ، بل يرون السابق هو الحجة
الصفحه ١٠٤ : ملحوظا على النحو الأوّل فالظاهر أنه لا إشكال في جريان
الاستصحاب لاثباته فإذا فرض ان لوجود زيد أو لحمرته
الصفحه ٢٥٤ :
٣٨ ـ كلمة حول غايات الوضوء
لا ريب في
إمكان اجتماع الغايات الواجبة والمستحبة للوضوء ، كالوضو
الصفحه ٢٥٩ : المندوبات النفسية ـ أعني : ذات الطلب لا بحده ـ من دون فرق
بين الجميع. وعلى هذا فلو كان للوضوء غايتان مندوبة
الصفحه ٣٤٣ :
الجهات ليس على الحقيقة ، فالوقف على المساجد أو الثغور أو المصالح الاخرى لا
يستدعي ملك النما
الصفحه ٣٨٠ :
القراض والشرط جائز لا يلزم الوفاء به ، لان البضاعة لا يلزم القيام بها
كان قويا ... (إلى أن قال في
الصفحه ٣٨٢ : الثاني ، لا بمعنى تسلطه على
فسخ العقد ، بل على معنى عدم وجوب الوفاء به وإن لم يفسخ العقد : للأصل السالم