البحث في القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك
٢٧٩/١ الصفحه ٣١٩ : منها ، ولذا ينعدم الثاني بانعدام
موضوعه ، ولا ينعدم الأوّل بانعدام ذي الذمة ، بل يستوفى من تركته أو من
الصفحه ١٥٧ : كالسفر والحضر وغيرهما من
الخصوصيات التي يختلف الحكم باختلافها ، بل الذي يقتضيه الجمع العرفي هو بدلية
الصفحه ٣٩ : موارده ليس عقليا ، بل هو عقلائي بمعنى أن العقلاء لا
يرون اللاحق حجة على مؤداه ، بل يرون السابق هو الحجة
الصفحه ٩٩ : ، مع ما بينهما من
تقابل العدم والملكة الذي هو في المحلّ القابل يكون مثل تقابل الإيجاب والسلب ، من
حيث
الصفحه ٤١ : العلم
اللاحق يخرج به العلم السابق عن كونه علما بالتكليف الفعلي ، ليس بأولى من دعوى
العكس ، بل هي
الصفحه ٨٤ : ، الذي لا فرق فيه بين الحكم التنجيزي والتعليقي ، ولو
تمت المعارضة المذكورة ، كان استصحاب عدم النسخ في
الصفحه ٩٥ : اليد يد عادية ، من جهة أنّ موضوع الضمان مركّب من اليد
والاستيلاء الذي هو فعل الغاصب ومن عدم إذن المالك
الصفحه ١٠٠ :
__________________
ـ بلا عنوان ، وذلك
يساوي كلّ عنوان يطرأ عليه الذي هو معنى الإطلاق ، ولكن
الصفحه ١٩٨ : القرعة في كل مجهول
، الذي يظهر من محكي الخلاف ، وقواعد الشهيد الإجماع عليه ، أو : أنها لكل أمر
مشكل ، كما
الصفحه ٣٠٣ : قصد حجة الاسلام. فالبطلان ليس من قصد الحج الندبي ، بل من عدم قصد
حجة الاسلام.
(٢) المثال الذي ذكره
الصفحه ٣٣٦ :
العناوين المذكورة في المتن مما تدخله النيابة (١) ، فانها عند العرف كذلك. بل التسالم على كون القبض
الصفحه ٤٠٥ : الهجرة؟ قلت : بلى. قال : ما من امرأة من نساء المسلمين
إلّا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج
الصفحه ٤١٢ : كانت كذلك لو انتزعت ،
كما في الفرض الذي يتعذر فيه الرد لنفس العين المغصوبة ، بل لعل قول المصنف قدسسره
الصفحه ٢٢٦ :
مطلقا ، بل بنحو يوجب استحقاق الثواب من الآمر (١) ، فاذا كان الداعي إلى امتثال أمر الشارع أمر
الصفحه ٢٥٩ : . واخرى بانه
يقتضي نية الندب بعد دخول الوقت كما قبله ، مع ان المعروف تعيّن نية الوجوب ، بل
عن العلامة رضى