الصفحه ١٨٥ : قاعدة السلطنة في كتابنا الأرض في
الفقه ص ١٣٢ وما بعدها.
(٢) انظر المصدر السابق ص ٢٥٨.
الصفحه ١٨٧ : العدل المحررة في ص ١٤٣ وما
بعدها من كتابنا الأرض في الفقه.
الصفحه ١٨٩ : الفقهية إلّا أنه لم نعثر عليه بعد
الفحص في كتب الحديث العامة والخاصة وبعد الاستعانة ببعض الفهارس المعدة
الصفحه ١٩٨ : هو مذكور في كلام الفقهاء ، وإن لم أقف على نص فيه غير ما تقدم عن
الدعائم ، وإنما حكي عن رواية
الصفحه ١٩٩ : .
لكن ظاهر
الفقهاء أن الفتوى بذلك اعتمادا على الخبرين (٢) الواردين فيه ، لا
الصفحه ٢٠٧ : بين المتأخرين ، بل إلى المشهور مطلقا ، بل إلى العلماء والفقهاء او
المخالف والمؤالف. وعن ظاهر الحلي
الصفحه ٢٠٨ :
__________________
(١) رواه الصدوق في الفقيه في باب العدالة من كتاب القضايا والاحكام (ج ٣ /
٣٨) باسناده عن عبد الله بن يعفور
الصفحه ٢٠٩ :
__________________
(١) وبقية الحديث من الفقيه : حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته
وعيوبه ، وتفتيش ما وراء ذلك. ويجب
الصفحه ٢١٣ : تدبر. وذهب بعض اساتيذنا قدسسره تبعا للفقيه الهمداني إلى ان العدالة نفس الاعمال
الخارجية من فعل
الصفحه ٢٢٤ : بعض : حجية
مطلق الظن. وكأنه لرواية إبراهيم الكرخي. وقريب منه مرسل الفقيه : «من صلى الصلوات
الخمس في
الصفحه ٢٣٠ : اشتراط القبول بالولاية) ذهب بعض الفقهاء لكن
السيّد الاستاذ الحكيم قدسسره
قطع باشتراط الولاية في صحة
الصفحه ٢٥٥ : حقائق الاصول ج ١ / ٢٦٨.
(٢) بناء على جواز الاجتماع الامر والنهي وقد فصلت هذه المسألة في اصول
الفقه في
الصفحه ٢٧٠ : الطلاق بهذه الصحيحة؟ ولا يظن الالتزام بها من الفقهاء فليكن
الأمر كذلك في العبادات. قلت مقتضى الرواية صحة
الصفحه ٢٨٤ : حقيقة خلافا لبعض
الفقهاء في ذلك. وسيأتي كلام آخر في التقية في الفصل ٣٢.
تفصيل وتدقيق
المامور بالتقية
الصفحه ٣٠٦ : (٥). وظهور إطباق الفقهاء على أن الاسرار في الصدقة
المستحبة أفضل ، إلّا مع التهمة فالاعلان أفضل.
ومن ذلك