الصفحه ٤٣٠ : إيقاع لا يقوم إلّا
بالجاعل ، ولا يعطي لغيره لونا ولا حكما ، فان من قال لغيره : ان خطت ثوبي فلك علي
درهم
الصفحه ٢٢ :
٣ ـ الفارق بين الفرد المردّد والواجب التخييري
يفترق الواجب
التخييري عن المردّد أن المردّد لا
الصفحه ٢٦ : الأطراف ترخيص في محتمل الواقع المنجز وهو ممتنع ،
كالترخيص في معلوم الواقع كذلك. غاية الأمر أن الثاني مناف
الصفحه ١٤٣ : المتنجس لقوله عليهالسلام فيه : «ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به» (٢) من جهة أن الاستصباح ليس محبوبا ومأمورا
الصفحه ١٤٦ : ـ مع أن
لازم ذلك عدم الفرق بين التسبيب وغيره ـ : أن تفويت الغرض إنما يكون حراما على من
توجه إليه الخطاب
الصفحه ١٥٩ : :
إنه يختص بخصوص صورة احتمال التفاته حين المعاملة ، وعلمه بوجوب الأداء ، فلا تجري
أصالة الصحة إلّا في
الصفحه ١٨٥ :
في لوازمه. وجه الضعف : أن الكلام في جواز رجوع المالك عن إذنه وعدمه ،
وحرمة إتمام الصلاة وعدمها
الصفحه ١٨٨ : أهمية حرمة الهتك من محذور دفنه في أرض غيره. ولا سيما أن حرمة الهتك لا
تختص بالمباشر لدفنه بل عامة حتى
الصفحه ٢٣١ :
فإذا حج ولم
يطف النساء جاز للمؤمنة أن تتزوجه ، لعدم صحة احرامه ولو استبصر بعد ذلك لم يجب
عليه
الصفحه ٢٣٣ : عبادية المقدمات
قطعا حتى وإن تمت في انفسها.
(٢) يمكن ان يقال ان الصحابة كانوا يتوضئون في خارج المسجد
الصفحه ٢٣٧ : منطبق على القواعد إذا كان
المراد به ذلك.
وهذا ويحتمل
قويا أن نظر الأصحاب في الاجماع على عدم صحة التيمم
الصفحه ٢٥٤ :
أنه لو قصد الغاية الواجبة جاز له فعلها وفعل المستحبة. وإنما الاشكال في جواز
فعله للغاية المندوبة ، فان
الصفحه ٣٣٢ : : «فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره
بغير اذنه» ، إلّا أن السيرة جارية في الأرض غير المحصنة والمحجبة على
الصفحه ٣٦٥ : للميت ، وهو حاصل وان رضي الديان بالتصرّف. اللهم إلّا ان يرجع
رضاه إلى إبراء ذمة الميت من الدين.
فيكون
الصفحه ٣٨٩ :
٥٨ ـ الانفاق على الاقارب حق أو ذو حكم؟
(مضافا إلى أن وجوب الانفاق ـ على الارقاب ـ حكم تكليفي