الصفحه ٣٥٨ :
خلاف اجده كما انه لا اجده ايضا في انتقال التركة إلى ملك الوارث قبل حدوث
الضمان وان كان السبب
الصفحه ٤٠٦ :
حجيته. لكن المنصرف إلى الذهن من قوله : «فاعتدت ...» أن الاعتداد كان
مبنيا على اعتقاد الحجية غفلة
الصفحه ٤١٨ :
وإن لم يكن لأجل تخلف القيد ، بل لأجل تخلف ما يشبه القيد ، لكنهم ذكروا في
تصحيحه أنه من باب تعدد
الصفحه ٤٣٦ :
٧١ ـ محتملات القبالة
في مصحح الحلبي
عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : إن القبالة أن تأتي الأرض
الصفحه ٤٣٨ :
٧٢ ـ الاجرة ليست في مقابل المنفعة الخارجية
أن الاجرة في
مثل إجارة الدابة للركوب وإجارة الدار
الصفحه ٦٤ :
فبالعكس ، ولا شك حينئذ ، كما عن الذكرى والمدارك الاعتراف به. اللهم إلّا
أن يكون مورد الكلام صورة
الصفحه ٧٠ : لو قال الشارع الأقدس : إن وجد الحدث وبقي مدة طويلة أو
قصيرة فعليك صدقة. فلا ريب في صحة استصحابه ووجوب
الصفحه ٧١ : بيان ، فيكون واردا على قاعدة الاشتغال (ودعوى) : أنه يكفي في
الرجوع إلى حكم العقل بالاشتغال عدم البيان
الصفحه ١٢٤ : في أن المستفاد من ملاحظة موارد (٢) استعمال لفظ التذكية أنّها عبارة عن صفة خاصة تحدث في
الحيوان من
الصفحه ١٣٣ : حال الكفر عن حال الإسلام يقتضي أن لا يترتب على
الفوت الثابت حال الكفر التكليف بالقضاء حال الإسلام
الصفحه ١٤٢ : الحرام إن كان ظاهرا في توجه الخطاب
__________________
(١) في نسختي من العروة الوثقى المحشاة بحواش
الصفحه ١٧٨ : ، وأولى أن يكون من وظيفة القاضي
البت به والحكم فيه ، ولا معنى لملاحظة أمر آخر ، بل الدعوى التي لا يترتب
الصفحه ١٨٧ :
للزرع والغرس ـ فهو أنه إن بني على تأثير الرجوع في حرمة التصرف فلا إشكال
في الضمان (١). أما لو بني
الصفحه ٣٤٣ : بالمال ـ كما ثبت ذلك في الشرع المقدس ـ لا يقتضي أنه له قابلية
المالكية لأنه أعم ، فان الحيوان ينتفع
الصفحه ٤١٥ :
يكون بنحو المعاوضة يكون بنحو العوضية ، ولا يتعين أن يكون على النحو
الثاني.
فان
قلت : العين