الصفحه ٤٢٢ :
٦٦ ـ المائز بين العقد والايقاع
والاولى أن
يقال : إن المائز بين العقد والايقاع أن المفهوم المنشأ
الصفحه ٤٢٦ : البراءة. وأما ما سبق من احتمال ان
يكون الممنوع جعل الزوجية ، كنفس الزوجية فغير بعيد من النصوص الآتية
الصفحه ٢٥ : ، لا مطلقا.
لكن هذا
الالتزام وإن كان في محله ، إلّا أنه لا يدفع الاشكال ، لأن وجوب المقدمة قبل
الوقت
الصفحه ٢٩ :
وتوضيح
ذلك : أن انتفاء
التكليف (تارة) : لعدم المقتضي ، كما في المباحات الخالية عن المفسدة. (واخرى
الصفحه ٣٢ :
الحكمي.
ثم إنه إذا شك
في حصول شرط القدرة أو كون محل الابتلاء ، فاطلاق الخطاب لا يصلح لنفي الشك
الصفحه ٥٧ :
أقول
: فالمتحصل مما
علقنا ان ما افاده سيدنا الاستاذ الخوئي رحمهالله من ادخال المقام في باب
الصفحه ٦٣ : تعاقب المتجانسين. فإذا كان متطهرا وعلم بوقوع الحدث
والوضوء منه وجهل المتأخر منهما ، فلأجل أنه يحتمل كون
الصفحه ٨٧ :
وكيف يكون الأصل مثبتا لحكم ليس هو مجرى له ولا أثرا لمجراه؟! وهل الأصل
المثبت إلّا هذا؟! مع أنه لو
الصفحه ٨٨ : ، إذ هو
لا يثبت كون هذه الحلية مغياة كما أن استصحاب بقاء الكر في الحوض لا يثبت أن ماء
الحوض كر ، فان
الصفحه ١٢٩ : اللحم.
هذا ولو بني
على أن التذكية عبارة عن الأفعال الخاصة من فري الأوداج وغيرها مع القابلية ـ على
أن
الصفحه ١٣٢ :
الذخيرة» ، وعن مجمع البرهان : أنه قال : لعله للإجماع والنص. ويريد بالنص :
النبوي المشهور : «الإسلام يجبّ
الصفحه ١٣٩ :
محكوما بالإسلام حين الولادة.
٢ ـ كما أنّ
الظاهر منها أنه يعتبر في تحقق الارتداد مطلقا أن يصف الإسلام
الصفحه ٢٥٦ :
هذا ظاهر السلطان رضى الله عنه في حاشية له على الروضة في هذا المقام ، حيث
قال : «لا نسلم أنه لا
الصفحه ٣٢١ :
٤٧ ـ هل الشرط يفيد الملكية؟
(ودعوى ان الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له ،
على وجه يكون
الصفحه ٣٥٥ : للكلّي في غير الذمة. وقد عرفت ان
التحقيق احتياجه الى الدليل في باب بيع الصاع عن الصبرة ... (٢)
اقول