الصفحه ٤٢٥ :
٦٧ ـ بعض اقسام الكشف
الكشف الحكمي
بمعنى أنه حال الاجازة يثبت مضمون العقد ، ويجب ترتيب أحكام
الصفحه ١٨ :
عمومات الأحكام بل المفهوم عرفا أنه في طوله فلا يكون منافيا له أصلا ، بل
يكون مثبتا لبدله في ظرف
الصفحه ٢٤ : يقتضي البعث إليه فعلا ، ولكن لا يصح لذلك أن يقال : إن الأمر بالمركب
منتف ، وإنما الأمر الفعلي هو المتعلق
الصفحه ١٢٧ :
لا يجوز لبسها (١) ونحوه صحيح الريان بن الصلت (٢) ، إذ فيه ، أنه إن ثبت عدم جواز لبس الميتة كان
الصفحه ١٨٤ :
كما أشار إلى ذلك بعض مشايخنا في رسالة الحج. وفي حاشيته على المقام ذكر : أن
أقوى الوجهين عدمه
الصفحه ٢٣٦ : من غير تيمم إذا لم يجدوا ماء». ونحوه ما في المدارك
وحكي عن غيرهما ، وان كان يحتمل أن يكون ذلك لعدم
الصفحه ٢٤٢ : الوقوع المحال ـ لعدم إمكان الاحاطة بذلك ، فيعتذر العمل
بالقاعدة. وحينئذ يدور الأمر بين أن يراد منه
الصفحه ٢٥٠ :
أشكل التمسك بها لعدم إحرازه.
هذا وقد يقال :
إن مقتضى الأدلة حمل الامكان على الاحتمالي ، أما
الصفحه ٢٨٩ :
الصلاة ..» (١) وعلى الثاني ـ بعد أن نسبه إلى الجماعة. بأنها طهارة
شرعية ، ولم يثبت كون ذلك ـ يعني
الصفحه ٣١٧ : الأقوال. ويختلف الأوّل والأخيران
في أن وجود الأوّل قائم بنفسه ، ووجودهما قائم بغيره. وفي أن اعتبار وجود
الصفحه ٣٣٣ :
٥٠ ـ سببية الحيازة للملك
الوجوه
المتصوّرة بدوا في سببية الحيازة للملك ثلاثة :
الأوّل : ان
الصفحه ٣٧٤ : فلو نذر كون المال صدقة ، أو الشاة
أضحية ، تعين أن يكون المراد جعلها في ذمته لله سبحانه ، فيجب عليه
الصفحه ٤٠٩ :
نعم يمكن أن
يقال : إذا كان الانتفاع بمال الغير ذا مالية معتد بها عند العقلاء كان مملوكا
للغير
الصفحه ٤١٣ :
ذكراه في مسألة ضمان الحيلولة. قال أولهما : «اعلم أن هنا إشكالا فانه كيف تجب
القيمة ويملكها بالأخذ ويبقى
الصفحه ٤١٦ :
٦٤ ـ كيفية القيود
(فإمّا ان يكون التعيين (أي تعيين نوع من الزرع في عقد
المزارعة) على وجه