الصفحه ٦٦ :
وفيه أولا : أنه مبني على سراية العلم إلى الخارج ، إذ لو لم نقل بذلك ـ
كما هو التحقيق من تقومه
الصفحه ٨١ : الاستصحاب
وعدمه ، مع أنه ـ في لب الواقع ونفس الأمر ـ لا بدّ أن يجرع المفاد الأوّل إلى
الثاني لأنه مع وجود
الصفحه ١٢٥ :
الأسباب. وما في القاموس وعن كشف اللثام : من أنها الذبح. في غير محله ، أو
ليس على ظاهره. وحينئذ
الصفحه ١٨١ : ).
__________________
ـ وقال في محل رابع (ج ١٤ / ٤١٤ و ٤١٥)
: ومن ذلك يتحصل امور :
(الأوّل) : أنّ الإقرار في قاعدة : «إقرار
الصفحه ٢١١ : الحلي وغيره ، بل صريح الكفاية أنه الاشهر ، قال رضى الله عنه : «والاقرب
الاشهر في معنى العدالة أن لا يكون
الصفحه ٣٢٣ :
المشروط عليه : ولك علي أن لا أفسخ ، لما عرفت أن مفهوم جميع الجمل واحد
مهما اختلفت العبارات
الصفحه ٣٨٨ :
المشروط له على المشروط عليه الفعل. (الثاني) : أن هذا لا يمكن في شرط
النتيجة ، للاشكالين السابقين
الصفحه ٣٨ : طرف للعلم الثاني ـ إلى خصوص الأوّل ترجيحا بلا مرجح
، فلا بدّ أن ينجزا معا ، وتكون الحال كما لو علم
الصفحه ٥٢ :
وترك الاستقبال ... إلى غير ذلك من موارد الدوران. والحكم فيه ما ذكرناه ،
من أنه إن علم بتساوي
الصفحه ١٩٠ : لم ينكشف من الرجوع خلاف ما دل عليه إنشاء الوعد (١).
نعم إذا ظهر من
قوله أو فعله أنه لا يخلف في وعده
الصفحه ٢٤٠ :
٣٧ ـ قاعدة الامكان
تنبيه
: قال العلّامة
رضى الله عنه في القواعد : «وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو
الصفحه ٢٩١ :
بمصلحته ، وأنه بمنزلته مع جميع الجهات ، فكيف لا يجب فعله بعد زوال العذر
ويحرم تفويته؟ فان إطلاق
الصفحه ٣٣٩ :
ومن ذلك يشكل
البناء على عموم صحة النيابة ولو تبرعا.
والمتحصل مما
ذكرنا : أن مقتضى الجمود على ما
الصفحه ٣٦٨ : ما ذكرنا أشار كاشف اللثام في
صلاة النذر ان اشتراط المزية في المكان إنما هو إذا كان النذر نذرين ، كأن
الصفحه ٤٢٤ : ، فيكون جعلا تكوينيا للمعنى الانشائي ، ويكون إيجابا ، فاذا لحقه
القبول كان عقدا.
ويتحصل مما
ذكرنا : أن