الصفحه ٣٢٢ : في حصول الملك ، بل ولا ظاهرة ، لكنها صريحة في أن الشرط
مانع من سلطنة المشروط عليه على تركه من أجل أن
الصفحه ٢٤١ :
الثلاثة إلى العشرة حيض اذا انقطع ، ولا عبرة بلونه ، ما لم يعلم انه لقرح
أو لعذرة ، وهو إجماع
الصفحه ٢٤٣ : امور.
الأوّل : الاصل ذكره جماعة. وفيه : أنه إن كان بمعنى الغلبة فلا دليل على حجيته ،
وان كان بمعنى
الصفحه ٦٧ : في الفرض المتقدم ـ وحينئذ فيحتمل أن يكون رفع اليد عن
معلوم التاريخ في زمان الشك في وجوده من قبيل نقض
الصفحه ٣٤٦ :
الظاهر في كونه على نحو الميراث أنه على نحو الميراث الحكمي من حيث القسمة
، لا الميراث الحقيقي
الصفحه ٢٧٧ : الثاني بأنه لا وجه لاقتضاء الأمر بالمسح على الخفين للنهي
عن المسح على البشرة حتى بناء على أن الأمر بالشي
الصفحه ٣٤٥ :
الجهة ، لا أنه ميراث حقيقي. وكذلك الحكم في دية المقتول ، فانها بحكم
الملك للميت توفى منها ديونه
الصفحه ٣٧٣ :
هذا ولا يخفى
أنه بناء على التحقيق من أن مفاد النذر جعل حق لله سبحانه ـ بمعنى : أن المنذور
يكون
الصفحه ٥٦ : الواقعي سواء أكان هو الاهم أم غيره ، ومن هنا
ربما يتعارض الاباحة مع الوجوب مع أنه اهم من الاباحة يقينا ثم
الصفحه ٩٨ : إلّا القرشيّة أو بدليل
منفصل يقول : المرأة القرشية تحيض إلى ستّين. ففي الأوّل : لا بدّ أن يكون الأصل
الصفحه ١٣٥ : الاعتبارية وليست من الأمور
الحقيقية كان بقاؤها مستندا إلى ملاحظة منشأ الاعتبار ، فكما أن اعتبارها في آن
الصفحه ١٧٧ : كل منهما مدعيا ومنكرا. ففي
المقام ـ مثلا ـ يدعي البائع أن ما وقع ثمنا في عقد البيع المخصوص مائة
الصفحه ٣٩٨ :
وأما كون المهر
ركنا في المنقطع دون الدائم. فلا يدل على كونه من قبيل المعاوضة. إذ من الجائز أن
الصفحه ٤١٤ :
الاصل إن كان أدلة نفي الضرر ففيه : أنها لا تقتضي الخروج عن الملك (١) أو جواز التصرف فيه بغير إذن
الصفحه ٥٥ : من اجزائها وشرائطها
وانه إذا تعذرت منها مرتبة تعينت مرتبة اخرى من مراتبها وذلك للاجماع القطعي