الصفحه ١٦ : تابعا لها في عدم المقدورية (١).
ولا يصح
الالتزام به بالاجارة ، أو الاشتراط ، أو غير ذلك ، وظاهر أن بر
الصفحه ٢٣ :
الإشكال في وجوب المقدمات قبل الوقت ، من أجل أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها ،
فإذا كان الوقت شرطا لوجوب
الصفحه ٣٥ : ـ بأنّ نجاسة الملاقي لمّا كانت متفرعة على نجاسة الملاقي ـ بالفتح ـ الذي
هو طرف العلم الاجمالي فالاصل
الصفحه ٦٢ : للشك في المشروط ، الذي لا بدّ في
نظر العقل من اليقين بحصوله ، لقاعدة أن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ
الصفحه ٢٩٢ : دليل الناقص في كونه بمنزلة التام ، كان مقتضى استصحاب
الحدث الثابت قبل فعل الناقص ـ الذي لا مجال للتشكيك
الصفحه ٣١٦ : (١) ، فنقول قد ذكرنا في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم قدسسره ـ نهج الفقاهة ـ أن الحق في اللغة والعرف : هو
الصفحه ٣٣ : ء ،
ويجب الاحتياط حينئذ في الفرد الذي هو محل الابتلاء (قلت) : الشك في مثل الفرض ليس
موضوعا لأصالة الاحتياط
الصفحه ٤٣ : طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ مطلقا.
هذا والذي تحصل مما ذكرنا أمور :
(الأول): أن العلم الاجمالي كما هو
الصفحه ١٧٤ : بدليل حرمة رد الحكم الذي
تكون نسبته إلى الحكم الواقعي نسبة الحكم الواقعي الثانوي إلى الواقعي الأوّلي
الصفحه ٢٩٩ : .
وبالجملة
: التفصيل الذي
ذكرناه هو الظاهر من النصوص المتقدمة ، والقول بالصحة مطلقا (١) ، أو ببطلان الصوم
الصفحه ٣٤ : كالاصل الذي لاقاه. والعمدة فيه انه طرف
للمعلوم بالاجمال ، فانه يعلم اما بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر
الصفحه ٣٤٢ : قلنا : بأن ملك
__________________
(١) وفي صحيح محمد بن قيس : الوصية لوارث الذي اوصى له (الوسائل باب
الصفحه ٣٧٥ :
بأدلة النفوذ لاثبات المنذور وترتبه. اللهم إلّا أن يعتبر فيه شرائط خاصة
غير الصيغة ، مثل الطلاق
الصفحه ٤٢٩ : الآخر فيجوز أن يدخل كل منهما في غير ملك من خرج عنه
الآخر. والاحتمال الأوّل هو المشهور ، والثاني هو
الصفحه ٤٦ : المذكور لا يثبت كونه
ملكا إلّا على القول بالأصل المثبت. (مصباح الأصول ج ٢ / ٤٠٩ و ٤١٠).
٢ ـ هذا الذي ذكر