الصفحه ٤٠٢ : الحرمة بالزنا لا قصور في إطلاق أدلته ، فيجب الأخذ بها
في فرض المسألة.
ثم ان الذي
يظهر من تعريف الشبهة
الصفحه ١٢٠ : إطلاقه للمال الذي شكّ
في أنّ له مالكا أم لا؟ نوع تردد لاحتمال انصرافه لمكان كلمة (فيه) إلى الحرام
والحلال
الصفحه ٢٠٧ : وغيره : أنها مجرد ترك المعاصي أو خصوص الكبائر.
وعن ظاهر المقنعة وغيرها : أنها الاجتناب عن المعاصي عن
الصفحه ٢٢٦ : ء
الذي يؤتى به بداعي إباحة النساء شرعا.
وبالجملة
: الاتيان
بالغسل عن أمره (تارة) يكون بداعي أمر الولي
الصفحه ٢٣٨ : حصول التقرب فيه. لأنه قصد ما لم يشرع له وترك
ما شرع له. فتأمّل جيدا». والذي يتحصل مما ذكرنا : أنه
الصفحه ٢٤٤ : خطئيا. والنصوص المتضمنة للفرق بين دم الحيض والاستحاضة بمثل
: «إن دم الاستحاضة يخرج من عرق العاذل
الصفحه ٣٥١ : استعماله في
لسان العلماء في ارادة شخص المتكلم فقط ، على أن العلامة علل مختاره بدليل العقل
فيظهر ان الحكم
الصفحه ٤٢٣ :
في أن تبيعني فرسك ، فانه إذا قال عمرو : بعتك فرسي ، صح من دون حاجة إلى
القبول ، وكذلك الوكيل
الصفحه ٤٣٤ : العين لا الثمن الذي يدعيه المالك فيما إذا اختلفا في
أنه هبة أو بيع وأمثال ذلك فيكون من قبيل الحكم
الصفحه ٧٦ : أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في الأزمنة المستقبلة. إلّا أن يقال :
الواجب إيقاع الصلاة في زمان هو
الصفحه ٢٤٩ :
المبتدئة بالفاقد ، كما تقدمت الاشارة إلى ذلك ، وإن كان الذي يظهر من كلماتهم
هناك ان الموجب للخلاف عدم
الصفحه ٣٣٥ : فيما ذكرنا.
وكيف كان : لا
ينبغي التأمل في أن الرجوع إلى المرتكز العرفي ـ الذي هو المعيار المائز بين
الصفحه ٣٩١ : مالي
في الذمة يقبل الانتقال منها إلى ذمة اخرى ، وليس من قبيل الحكم التكليفي الذي لا
يقبل ذلك ، فكما أن
الصفحه ٤١٢ : : «لا ضرر ولا ضرار» ، ومناف أيضا لملك القيمة التي
هي عوض شرعي يقتضي ملك معوضه للدافع ، اللهم إلّا أن
الصفحه ١٥ :
١ ـ المائز بين الفعل الاختياري وغيره
المائز بين
الفعل الاختياري وغيره : أن الاختياري : ما يكون