الصفحه ٣٧ :
وقد يدفع أيضا ـ
كما في كلام الاستاذ قدسسره في كفايته (١) ـ : بأن العلم الذي أحد طرفيه الملاقي
الصفحه ١٥٧ : ء الذي لا بدّ أن يكون عليه
المكلّف عند الدخول في الغايات ، كما تضمنه كثير من نصوصها ، كما تقدم في مبحث
الصفحه ٣٠٣ : والأكثر صحت العبادة. كما إذا اعتقد أنّ الحج الإسلامي شرع في
مكة ـ مثلا ـ اشتباها ، فقصد الحج الاسلامي
الصفحه ٣١٨ : أن زيدا مالك للفرس والدرهم الخارجيين ، كذلك هو مالك بنحو تلك
الملكية للدين الذي في ذمة من اشترى منه
الصفحه ١٧١ : قبل التصرف. أما لو كان بعد التصرف وانقضاء المدة فاللازم ـ بعد يمين
المالك ـ أن يدفع له أجرة المثل عن
الصفحه ٣٨٥ :
والذي يظهر من مجموع كلامه أن القاعدة المذكورة لا أصل لها في كلاهم وإنما
تذكر كوجه من الوجوه الذي
الصفحه ١٥٨ : عليها تمام الأثر ، وإلّا كانت في عرض المبدل
منه ، وهو خلاف اطلاق أدلته الذي عرفت أن مقتضى الجمع بينه
الصفحه ٢٥٧ : الشيخ الانصاري وصاحب نهاية الدراية
(رحمهماالله) من أنّ الواجب هي المقدمة التي يقصد بها التوصل إلى ذي
الصفحه ٣٨٧ : عرفت أنه مع الشك
في المرتكزات العرفية يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر.
والذي يتحصل
مما ذكرنا امور
الصفحه ٣٩٠ :
محض.
(٢) لما عرفت.
مضافا إلى بنائهم على صحة ضمانها ، فقد ذكر في القواعد : أنه يصح ضمان النفقة
الصفحه ٦٨ :
انعدامه في ثاني أزمنة حدوثه لم يجر الاستصحاب فيه ، مثلا إذا علمنا أن
زيدا تطهر في إحدى الساعتين
الصفحه ٢١٥ :
__________________
ـ ومن هنا تصدر
الكبيرة عن ذي الملكة كثيرا.
أقول : نعم ، لكن ربما ينافيه
الصفحه ٣٥٣ :
٢ ـ مذهب ابن
إدريس الحلي رضى الله عنه في محكى وصايا السرائر : ان كان على الميت دين يحيط
بالتركة
الصفحه ٣٦٢ : المقدار المساوي للدين أو الوصية ، فتدل على أن مقدار الدين
لا مجال للعمل بالوصية فيه ولا توارث فلا تنافي
الصفحه ٢٥٢ : المتأخرين من إجرائها في الشبهة الحكمية ضعيف. ومن ذلك يظهر أن
المراد من الامكان الامكان القياسي بالمعنى