الصفحه ٤٤٠ : الاستاذ الحكيم
وارفع درجته وبلغ ثواب هذا الكتاب الى روحه الطاهرة واحشره مع اجداده الطاهرين.
محمّد آصف
الصفحه ٤٢٨ :
الذي يدل على المشاركة «تعاوض» والمصدر له التعاوض فمعنى عاوض أنه أعطى
العوض وجعله في مكان المعوض
الصفحه ١٧٥ : غيره. وربما ذكر غير ذلك.
والظاهر أن
الاختلاف المذكور ليس اختلافا في المفهوم ، بل هو اختلاف في مقام
الصفحه ٣٩ : موارده ليس عقليا ، بل هو عقلائي بمعنى أن العقلاء لا
يرون اللاحق حجة على مؤداه ، بل يرون السابق هو الحجة
الصفحه ١٥١ : لشبهة ، كما يظهر ذلك من استدلال المخالف في المقام : بأن البينة
ليست من العلم الذي جعل غاية للحل في قولهم
الصفحه ١٦١ : . اللهم إلّا أن يرجع إلى استصحاب عنوان العام ، أعني : استصحاب
عدم كونها أمانة أو عادية. لكنه يختص ذلك بما
الصفحه ٢٥٨ : الحيثية الاقتضائية من ذي
المقدمة إلى المقدمة. ولا تقتضي سراية الحيثية اللااقتضائية ، ولذا لا تجد التنافي
الصفحه ٤٠٠ :
٦١ ـ الشبهة والزنا
قد اختلفت
كلمات الجماعة في تمييز الشبهة من الزنا فالذي ذكره في المسالك
الصفحه ٦٩ : الأعيان المحققين (١) في درسه. وهناك وجه آخر ربما يستفاد من كلامه أيضا ،
وهو أن اعتبار البقاء عرفا الذي هو
الصفحه ٢٧ : علم انه يجب عليه
اكرام زيد بن بكر الذي لا يعرفه بعينه لا قصور في علمه بالإضافة إلى متعلقه اعني
اكرام
الصفحه ٣٩٦ :
الزوجية المنقطعة هي الزوجة الدائمة ، والاختلاف بينهما في الدوام والانقطاع أو
انها غيرها. الذي ذكره في
الصفحه ٤٢ :
الملاقي ـ بالفتح ـ ناشئا من العلم الاجمالي الذي أحد طرفيه الملاقي ـ
بالكسر ـ لوجب الاجتناب عن
الصفحه ٨٤ :
كان حلالا طاهرا ، فهو كذلك بعد أن يغلي. وبعد ابتلائه بالمعارض دائما يسقط
عن الحجية.
واجاب عنه
الصفحه ٦٥ : ، احتمل أن يكون من نقض اليقين باليقين بالطهارة (٢) ، لاحتمال حصوله قبل الزوال الذي هو زمان اليقين
بالطهارة
الصفحه ٣٣٦ : . فيبطل الوجه الأوّل.
هذا ولأجل أن
اعتبار النيابة عند العقلاء إنما يصح فيما إذا كان للمنوب فيه أثر يترتب