الصفحه ٣٨١ : جامع المقاصد : «حكي عن الشيخ
بطلان الشرط إذا اشترط في المضاربة أن يدفع إليه ألفا بضاعة ، لأن العامل في
الصفحه ١١ : الاطهرين.
أما بعد فإنّ
كتاب العروة الوثقى للفقيه البارع آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي
اليزدي
الصفحه ٢٩٣ : حكم الأصل ...»
وفيه : أن
الملك آناً ما ـ ولو تبعا للآثار ـ يكفي في صحة الوقف ، واذا صح كان مؤبدا ولو
الصفحه ٢٨٤ : المصلي فانه يصلي صلاته معهم ، لكن الروايات
المتقدمة لم تشر إلى ذلك بوجه ولم يذكر الائمة وجوب القرا
الصفحه ٣٥٠ : انه يكون معناه ليس لهم ذلك حتى
يؤدوه ، وحمله على خصوص التأدية من غير التركة كما ترى فلا بدّ من حمله
الصفحه ٣٨٠ :
القراض والشرط جائز لا يلزم الوفاء به ، لان البضاعة لا يلزم القيام بها
كان قويا ... (إلى أن قال في
الصفحه ١٨٩ :
المحذور فيه أيضا.
ثم إن الظاهر
أن وجه توقف المصنف رضى الله عنه عن الحكم بجواز الرجوع في البذل
الصفحه ١٧٠ : . قال في المسالك
في كتاب الإجارة : «وضابط التحالف : أن لا يتفقا على شيء كما لو قال : آجرتك البيت
الفلاني
الصفحه ٣٥٤ : وتعيينهما (١).
أقول المستفاد من الكتاب الكريم حسب المتفاهم العرفي امران.
١ ـ انتقال ما
تركه الميت في غير
الصفحه ١١٤ :
ومن هنا يظهر
أنه لو شهد عدل برؤية هلال شعبان ليلة الاثنين ، وآخر برؤية هلال شهر رمضان ليلة
الصفحه ٤١١ : في
الثوب المخيط بالخيط الغصبي) وان كان يمكن ان يقال انه يعدّ تالفا فيستحق مالكه
قيمته (١) خصوصا إذا
الصفحه ٣٤١ :
ثمّ ان ما ذكره
من الفتوى قد تضمّنتها جملة من النصوص ، ذكرها في الوسائل في كتاب اللقطة ،
فراجعها
الصفحه ٤ : الآذن عن إذنه وقاعدة الغرور..................................... ١٨٢
٣٠ ـ الشرط المخالف للكتاب والسنة
الصفحه ١٣٦ : الأصبهاني : ذكر قصة إسلام المغيرة بن
__________________
(١) قد تقدم في قضاء الصلوات من كتاب الصلاة
الصفحه ٣٣٤ :
النيابة عن ميت من أموات المستأجر ، والاستئجار لارضاع الولد وتعليمه
الكتابة ونحوها من الكمالات