الصفحه ٢٠ :
كلامه.
لكن ما تقدم منا يصلح قرينة ، كيف ولا
يظن الالتزام بالفقهاء أن يفتوا بصحة التيمم لمن يعلم بوجدان
الصفحه ٢٣٩ : ورد في الروايات
عرفا من ان رب الماء والارض أو الصعيد واحد على اجماله في الجملة ان كل ما هو غاية
للغسل
الصفحه ٢٦٣ : منكوسا ـ إن كان
عنده أحد. مع أن في العمل به لضعفه إشكالا ، وكذا في التعدي عن مورده إلى المقام.
وأشكل منه
الصفحه ٢٧٣ : الوجه الناقص
، ولذلك ورد في مرسلة رفاعة : «فكان إفطاري يوما وقضاءه أيسر عليّ من أن تضرب عنقي»
(٢) فوجوب
الصفحه ٢٨٢ :
__________________
ـ ٢٧٨).
رابعها : الروايات الخاصة كقول الصادق عليهالسلام
في صحيح حماد أو
الصفحه ٣٤٨ : وهذا الحق ثابت بارتكاز المتشرعة بل بالسيرة العقلائية أيضا
، فلاحظ.
ثم ان ما يبقى
للانسان بعد موته على
الصفحه ٤٢٧ :
٦٨ ـ كلام حول المعاوضة
(هذا على ما هو المشهور من ان مقتضى المعاوضة دخول
المعوض في ملك من خرج
الصفحه ٢٢٤ :
ذلك بقرينة السؤال. نعم رواها الشيخ قدسسره بزيادة «وأمانته» ولا يجري فيها الاشكال المذكور. لكن
الصفحه ٢٠٣ : في رسوله فهو كافر» (١) ، ورواية سهل : «لا تشكوا فتكفروا» (٢) ، وحسن منصور : «قلت لأبي عبد الله
الصفحه ٢٩٥ : : «قال لي أبو عبد
الله عليهالسلام : يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين التقية. ولا دين لمن
لا تقية له
الصفحه ١٢ : مهدي النيازي الشاهرودي لما
بذله من جهد في إخراج ، تصحيح وتحقيق هذا الكتاب ونسأل الله تعالى أن يوفقه
الصفحه ٤٣٩ : أجيرا وشرط عليه أن يكتب فاشتغل بالخياطة ، فانه أيضا يكون
للمستأجر الخيار ، فان امضى العقد استحق الاجير
الصفحه ٢١٨ : المعاد ، والثواب ، والعقاب ، والجزاء على الاعمال ـ ان
خيرا فخير وان شرا فشر ـ يستوجب حدوث حالة مقتضية
الصفحه ٣١٣ :
٤٥ ـ المالية والملكية وحكمهما
وقال (في
التذكرة) في كتاب العارية : ولو حمل السيل حب الغير أو
الصفحه ٣٧٩ : ).
هذه الدعوى
مذكورة في كلام بعض من قارب عصرنا. قال في الحدائق في كتاب الدين : «المشهور أن
القراض من