الصفحه ٢٦٦ : الرجال للرواة. والله العالم.
ثم ان الكليني روى بسند صحيح أو مصحح عن
زرارة قال : قلت له (ولا بأس
الصفحه ١٩٥ : بعض الروايات المعتبرة كما ذكرنا في كتابنا
(القضاء والشهادة) في بحث القرعة ص ٩٣ إلى ص ١٠٦ فانظره إن شئت
الصفحه ٢٤٨ : الجاري في المرأة أو في الدم ، لا ثبوت قاعدة في الدم. مع
أنها مختصة بموردها. وأما رواية العيص فالتعبير
الصفحه ٢٧٦ : تدل على عدم اعادة الوضوء
بالغسل فقط. وان كان هو الروايات فهى أيضا لا تدل على أن غسل الرجل
الصفحه ٢١٠ : أيضا يمتنع أن يكون طريقا إلى العدالة لو حمل الأوّل
على بيان المفهوم.
والمتحصل مما
ذكرنا : أن الرواية
الصفحه ٢٣٥ : فتأمل في
المقام إذ لا يصح ان تقول ان التيمم طهور بشهادة جملة من الروايات وقوله تعالى : «والله
يحب
الصفحه ٤٠٨ :
__________________
ـ ابواب مكان المصلي) ورواه الصدوق بسند معتبر عن زرعة عن سماعة (الفقيه
الصفحه ١٤٥ : للمؤمن ، وقد صرح في بعض الروايات بعدم وجوب الإعلام وأنه ما ذا
عليك لو سكتّ؟
٥ ـ التسبيب في حق غير
الصفحه ٢١٩ : .
__________________
(١) وان فرض انه ينافي اعتبار الملكة ، نقول لا بأس به فان المدار على ما
يفهم من الروايات المعتبرة.
الصفحه ٢٢٥ :
__________________
(١) للاجماع ولما يفهم من الروايات من مجانية العمل وانه حق الميت على
الاحياء ، لكن الاجماع منقول محتمل الملاك
الصفحه ٢٢٩ : المستحقين للزكاة). ونقله الكافي هكذا :
ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله او حال نصبه ثم من الله عليه وعرّفه
الصفحه ٣٥٢ : الخلاف
في ان الورثة أحق باعيان التركة من غيرهم بل الاجماع بقسميه عليه واجيب عنه بان
المسلم من احقية
الصفحه ٣٩٢ : ء على ان الظاهر منه رفع الحكم اعم من التكليفي
والوضعي. وفيه أن الظاهر منه رفع قلم السيئات ، ولا يرفع
الصفحه ٤٠١ :
في مقابل الشبهة تثبت في فروض المسألة كلها ، إلّا أن تقوم القرينة على
الاختصاص بنوع دون نوع وبحال
الصفحه ١٩ : الامر الظاهري عن المأمور به الواقعي.
وخلاصة الكلام ان علم بزوال العذر لم
يجز البدار وان علم ببقائه جاز