الصفحه ٢٤٧ : . ورواية سماعة إنما تدل على ان ما يقرب من أيام العادة
أمارة على الحيض كأيام العادة. لا في مقام جعل أصل في
الصفحه ٢٤٦ : امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد
إليها شيء. قال عليهالسلام : تترك الصلاة حتى تطهر» (٧).
وفيه : أن
الروايات
الصفحه ٤٩ : الخبر. والدلالة ان كانت عقلية للزوم العقلي فلا إشكال في
الحجية ، وان لم يكن عقليا بل كان مستندا إلى غلبة
الصفحه ١٨٠ : فعل إذا أخبر بوقوعه) وبين القاعدة : هو أنه إذا كان الفعل
وظيفة الإنسان فأخبر بوقوعه يقبل ، سواء كان
الصفحه ٢٩٧ : الاجزاء. ويشير إليه خبر أبي الجارود : «إنا شككنا سنة في عام
من تلك الاعوام في الأضحى ، فلما دخلت على أبي
الصفحه ٢٠٤ : يكفر اذا جحد (١) وفي رواية اخرى (٢) «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا» (٣) وقريب منهما
الصفحه ١١٨ : بالإجماع والرواية المشار إليها في المتن لكن
الإجماع منقول غير حجة والرواية ضعيفة سندا.
هذا كله بالنسبة
الصفحه ٢٧٨ : الضرر والبراءة أو اختيار الضرر افضل
أو أن البراءة كغيرها من المحرّمات عند التقية؟ الروايات (الوسائل
الصفحه ٢٧٠ :
لا يعتبر في
عدم نفوذ اليمين الصادرة عن التقية عدم المندوحة ، فيتعين أن يكون كذلك ما صنعوه
من شي
الصفحه ٢٨١ : غيرها.
نعم إنّ للسيّد الاستاذ الخوئي رضى الله
عنه كلاما طويلا في عدم دلالة الرواية على حلية الوجوب
الصفحه ٢٠٦ :
تُؤْمِنُوا
وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا)(١) : أن الاسلام قد يطلق على مجرد إظهار الشهادتين والتلبس
الصفحه ٢٦٨ :
النظائر. فالانصاف أن هذه ونحوها والعمومات المشار إليها آنفا كافية في
الدلالة على المشروعية مع
الصفحه ١٤١ : ح ٦).
والظاهر اعتبار الرواية سندا بعد الحسين
، نعم ؛ في إسناد الشيخ إلى الحسين إشكال خلافا للمشهور ظاهرا. ثم إنه
الصفحه ١٤٤ : الفعل إليه أولى ، كما تقدم الإشكال فيه فراجع.
ثم إن الصحيح
المتقدم وإن كان مورده الزيت المتنجس ، لكن
الصفحه ٢٤٥ : ، مثل
روايتي يونس بن يعقوب وأبي بصير فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة (٣) المتضمنتين : «انها تدع الصلاة كلما