الصفحه ٢٩٤ : اجد لحد الآن في بلدة
قم نهج الفقاهة حتى اقف على نظره الشريف مفصلا ولا بدّ للمحقق من مراجعة كتاب (الأرض
الصفحه ١١٧ : الإباحة
المستفادة من خبري مسعدة ابن صدقة وعبد الله ابن سنان (١). نعم روى في الوسائل ـ في باب وجوب إيصال
الصفحه ١٢٦ : الجميع كما
ترى. إذ الأوّل في مقام بيان السبب الذي تكون به التذكية بعد المفروغية عن قابلية
الحيوان لها
الصفحه ٣٠٤ :
الاسلامي مقصودا بالأصالة ولو إجمالا. ومن ذلك يظهر أنه ـ مع تباين القيود
الواقعية والخطئية ـ ينحصر تصحيح
الصفحه ٣٣١ :
الاباحة ، كما هو الغالب.
وفي الجواهر ـ
في بيان أصل المسألة ، بعد ما ذكر أن الزرع لصاحب البذر
الصفحه ٧ : والامارات الشرعية ، وهي :
الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، رغم أن أكثر ما يستنبط منه الحكم الشرعي هو السنة
الصفحه ١٦٥ : جعلته عليكم حاكما» (١) وقوله عليهالسلام في خبر أبي خديجة : «واجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا
وحرامنا
الصفحه ٣٩٧ :
للدوام. ويشهد له أيضا اتفاق النص (١) والفتوى على أن المهر ركن هنا للعقد ، دون الدائم ،
فانه يدل
الصفحه ١٦٣ :
بدليل ومقبولة عمر بن حنظلة ضعيفة سندا فلا نقبلها. نعم يمكن أن يستدل على وجوب
حكم الحاكم ـ وهو كل مجتهد
الصفحه ٤٠٣ :
جواز التعويل على خبره جهلا منهما بالحكم ، فلو علما بعدم الجواز كانا
زانيين ، فلا يلحق بهما الولد
الصفحه ٧٧ : يرجع إلى الشك في القدرة
على الصلاة بالطهارة المائية وعدمها وقد تقدمت الاشارة إلى أن الشك في القدرة على
الصفحه ١٨٢ : يظهر من العروة ـ وجهان).
أحدهما أنه وعد
، والوعد لا يجب الوفاء به كما يقتضيه قاعدة السلطنة على النفس
الصفحه ٢٨٠ : التقية ليحقن بها الدم فاذا
بلغ الدم فليس تقية (فلا تقية) كما قاله الباقر والصادق عليهمالسلام
في خبري
الصفحه ٣٥٩ : المستغرق (٢) إلّا إذا علم
رضا الديان) (٣).
(١) لوضوح ان
الحقوق المذكورة من قبيل الدين كما تضمنه خبر عباد
الصفحه ٣٠٨ : ، إلّا ان يدعى انصرافها إلى الصورة الاولى.
فان قلت : ان الروايات ساكتة عن حرمة
الرياء الدافع للذم لا