الصفحه ٣٩٤ : ، إلّا أمة قد
عرفت بصنعة يد. ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده ، فانه إن لم
يجد سرق
الصفحه ٣٦٧ : في موضوع النذر (تارة) : يكون التقييد بها
تمام المنذور ، فيبطل النذر ، كما لو نذر أن يوقع صلاته
الصفحه ٨٥ :
وربما يظهر من
بعض عبارات شيخنا الأعظم رضى الله عنه في رسائله : أن الوجه في الحكومة هو أن الشك
في
الصفحه ٤١٧ :
يكون وجه المقابلة بين القسمين أن المنوع هو القيد على نحو وحدة المطلوب
والثاني هو القيد على نحو
الصفحه ٣٥٦ : ، ولان
الميت لما خرج بالموت عن صلاحية استقرار الدين في ذمته وجب ان يتعلق بكل ما يمكن
اداؤه من امواله
الصفحه ٧٢ :
حاجة إلى ملاحظه الحال السابقة ، فلا مجال للاستصحاب المثبت للتكليف ، (مندفعة)
بأن الظاهر أن حكم
الصفحه ٣٦٦ :
٥٣ ـ اخذ القيود المرجوحة في موضوع النذر
(إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان
الصفحه ٣٠ :
مفسدة ، ولكن فيه مصلحة مزاحمة لها وتشترك الجهتان في أن انتفاء التكليف
لقصور فيه وفي ملاكه ، ولا
الصفحه ٤٠٧ :
٦٢ ـ الانتفاع بمال الغير
(الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ان عدّ تصرفا ـ فيها ـ كما
في حال الحر
الصفحه ٥١ :
أما إذا علم
كون التكليف واحدا وكون الملاك موجودا في أحد الطرفين لا غير ، وكان الشك في
موضوعه
الصفحه ٧٥ :
عدم الاتيان ، بنا على أن المستفاد من دليل وجوب القضاء أن موضوعه مجرد عدم
الإتيان بالواجب في الوقت
الصفحه ٢٨٨ : له مجال بناء على أنه لا يعتبر في صحة
الناقص عدم وجود المندوحة بالتأخير. ومنشأ الخلاف حينئذ في وجوب
الصفحه ٢٥١ : الاستمرار بالأصل ، أو لعدم اعتبار إحراز الامكان من هذه
الجهة.
والمتحصل
: انه لا دليل
على كفاية الامكان
الصفحه ٢٥٣ :
الخامس : انها لا تجري في الشبهة الحكمية وتختص بالشبهات
الموضوعية لا غير.
السادس : انه يكفي في
الصفحه ١٧ : الأعذار.
ومحصله
: أن المفهوم
عرفا من أدلة الأحكام الاضطرارية ـ ولو بمناسبة الحكم والموضوع ـ هو كون الحكم