الصفحه ٢٧٣ :
__________________
(١) اذا كان الافطار تقية من الدين وانّه ما صنعتم من شيء .. في تقية فانتم
عنه في سعة فأي مانع من الحاق
الصفحه ٣٩٩ : الحدوث لا غير. فالاختلاف
بين الانقطاع والدوام يرجع إلى الاختلاف في أن الأوّل قد جعل فيه الانقطاع زائدا
الصفحه ٤٢٧ : اخبرت عن وقوع القتل ، واذا قلت : قاتلت ، كنت قد اخبرت بالسعي إلى
القتل فربما يقع وربما لا يقع ، ولا
الصفحه ٤٢٩ : الآخر فيجوز أن يدخل كل منهما في غير ملك من خرج عنه
الآخر. والاحتمال الأوّل هو المشهور ، والثاني هو
الصفحه ٢٢ : قيامه على نحو خاص بحيث يسقط عن الجميع بفعل واحدة من الخصال. وكذلك الوجوب
الكفائي ، فإنه موجه إلى كل واحد
الصفحه ٣٤ : وجوب الاجتناب عنه من باب المقدمة العلمية لا يوجب نجاسته ولا نجاسة
ملاقيه. نعم قيل بوجوب الاجتناب عنه
الصفحه ٣٦ : لمقتضى العلم ، وذلك يؤدي إلى احتمال التناقض (١).
وقد يدفع أيضا ـ
كما في كلام غير واحد من الأعيان
الصفحه ٤٠ :
استناد تنجز الطرف الثالث إلى أحد العلمين دون الآخر بلا مرجح فيستند
إليهما معا. ويكون الحال كما لو
الصفحه ٦٦ :
وفيه أولا : أنه مبني على سراية العلم إلى الخارج ، إذ لو لم نقل بذلك ـ
كما هو التحقيق من تقومه
الصفحه ١٠٠ :
الاصول للشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني ١ ـ ٢ ـ ٥٣٠ إلى ٥٣٦).
ولسيدنا الاستاذ الماتن رضى الله عنه
كلام
الصفحه ٢٦٨ : المندوحة العرضية والطولية.
نعم صرح
باعتبار عدم المندوحة العرضية في مكاتبة إبراهيم بن شيبة (١) إلى أبي
الصفحه ٣٣٠ :
إلى ذلك في مباحث اللقطة.
هذا ، وأما
إعراض المالك : فلا يظهر من الأدلة كونه موجبا لخروج المال عن
الصفحه ٣٣١ :
يزول عن الملك ، بالاعراض ، بل به مع الاستيلاء ، والفرض عدمه إلى أن صار زرعا ،
والفرض عدم الاعراض عنه في
الصفحه ٣٣٧ : بالنسبة إلى المنوب عنه
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الصيد حديث : ١.
الصفحه ٣٩٥ :
الاستقلال كما عرفت ، لا عن المعاملة كلية. فلاحظ.
فاذا لا يبعد
القول بجواز تصرف الصبي باذن الولي