الصفحه ٣٥٦ : ، ولان
الميت لما خرج بالموت عن صلاحية استقرار الدين في ذمته وجب ان يتعلق بكل ما يمكن
اداؤه من امواله
الصفحه ٩٨ :
__________________
ـ بدليل منفصل يقول :
لا تكرم فسّاق العلماء ، أو يقول : المرأة تحيض إلى خمسين
الصفحه ١٣٤ : : (خُذْ مِنْ
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)
، فيمكن أن نقول : إن الزكاة عبارة عن مقدار من مال المكلف يجب دفعه إلى
الصفحه ١٩٤ : العقلائية ، إذ لو لا ذلك كان البيان
المذكور خاليا عن الفائدة ، إذ لا طريق إلى تشخيص الموضوع سواه. وبالجملة
الصفحه ٢٤٩ :
المبتدئة بالفاقد ، كما تقدمت الاشارة إلى ذلك ، وإن كان الذي يظهر من كلماتهم
هناك ان الموجب للخلاف عدم
الصفحه ٢٥٧ : الشيخ الانصاري وصاحب نهاية الدراية
(رحمهماالله) من أنّ الواجب هي المقدمة التي يقصد بها التوصل إلى ذي
الصفحه ٣٢٧ :
إلى الاجتهاد ـ كغوص وتفتيش ونحوهما ـ في حصول التملك به. وربما استظهر من
عبارة ابن إدريس المتقدمة
الصفحه ٣٥٥ : للكلّي في غير الذمة. وقد عرفت ان
التحقيق احتياجه الى الدليل في باب بيع الصاع عن الصبرة ... (٢)
اقول
الصفحه ٤٠٢ : ... إلى آخر كلامه المحكي. وفي
المسالك ـ بعد أن نقل عن الشيخ وغيره تحقق الشبهة في الوطء بظن المرأة خلية من
الصفحه ٢٨ : بالنسبة إلى ما هو خارج عن الابتلاء.
فهذا الشرط في الحقيقة راجع إلى كونه شرطا في اشتغال الذمة لا شرطا
الصفحه ٢١٤ :
__________________
ـ التنقيح ١ / ٢٥٣
إلى ٢٧٠) لكن هذا المعنى يستلزم الملكة كما لا يخفى. ثم
الصفحه ٢٤١ : الامكان الذاتي ـ أعني ما يكون الحكم به بالنظر إلى الذات ـ وذلك
لأن خصوصية الحيضية إن كانت خارجة عن قوام
الصفحه ٢٨٠ : اعتبارها في غير هذه الحالة ، وأيضا محل الكلام في المانعية هي المانعية
المنتزعة عن النواهي الغيرية كالنهي عن
الصفحه ٣٢٩ :
المنقذ ، وإن لم يمكن العمل بالنصوص ـ لاعراض المشهور عنها ـ فاللازم القول
بعدم جواز التملك بمجرد
الصفحه ٤٠٤ : : ٢.
(٤) سند الشيخ إلى احمد بن محمد بن عيسى صحيح على المشهور ظاهرا لكنه لا
يخلو عن اشكال كما ذكرناه في كتابنا