الصفحه ١٨٨ : الزوج والوالد عن الإذن.
وأما إذا أذن
في دفن الميت في ملكه ثم عدل بعد الدفن ، فإن لم يؤد نقله إلى موضع
الصفحه ٢٢٦ : من المستأجر لا غير ، فينتفي التقرب المعتبر في عبادية
العبادة. نعم لو كان الداعي الى الاتيان بالغسل عن
الصفحه ٢٥٥ :
بالأمر الندبي لانتفائه ، ولا بالأمر الوجوبي ، لاعتبار قصد التوصل إلى ذي
المقدمة في مقربية الأمر
الصفحه ٢٨٤ : الخوف بمجرد الدخول معهم في الصلاة صورة ولا يحتاج إلى قصد الاقتداء جزما
وعليه لا وجه لسقوط القراءة عن
الصفحه ٢٧٨ :
__________________
ـ الوجوب الضمني أو الغيري
وعليه فالبطلان يستند إلى عدم الامر به. مع الغض عن
الصفحه ٧٢ : يظهر من شيخنا الأعظم رضى الله عنه في
مباحث الاشتغال ـ ليتعين الرجوع في المقام إلى قاعدة الاشتغال. لا
الصفحه ٤١٤ :
الاصل إن كان أدلة نفي الضرر ففيه : أنها لا تقتضي الخروج عن الملك (١) أو جواز التصرف فيه بغير إذن
الصفحه ٥٣ : بين الضدين أو النقيضين بحسب الجعل والتشريع ، فما عن صاحب الكفاية قدسسره
من أن ميزان التعارض أن لا
الصفحه ٦٧ : عن اليقين بحياته من نقض
اليقين باليقين ... إلى غير ذلك من الموارد التي لا مجال للتأمل في جريان
الصفحه ١٣٦ :
لا نفس السبب ، وذلك الأثر بقاؤه مستند إلى استعداد ذاته لا إلى السبب ،
فحديث الجبّ لا يقتضي
الصفحه ٢٥١ : عن الحيض من الحبل وغيره. والحكم بالحيضية كان مبنيا
على ذلك ، فلا تصلح للجريان مع الشك فيه. وبالجملة
الصفحه ٢٦١ : بد
من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت. وأمّا في التقية فالأمر أوسع (١)
، فلا يجب الذهاب
الصفحه ٢٧٠ :
لا يعتبر في
عدم نفوذ اليمين الصادرة عن التقية عدم المندوحة ، فيتعين أن يكون كذلك ما صنعوه
من شي
الصفحه ٣٠٧ : .
وبالعمل ثالثة. وبالقول رابعة ، وبالاتباع والأمور الخارجة عن المرائي خامسة ،
والمستفاد من النصوص المتضمنة
الصفحه ٣٥٣ : نسبته إلى الأكثر (٣).
واستدل له اولا
بالقرآن الكريم كما استدللنا به ايضا على ما سبق.
واجاب عنه صاحب