الصفحه ٤١ :
إلى العلم الحاصل فيه. ويجب الاحتياط في أطرافه لا غير. إذ به يخرج العلم
الأوّل عن كونه علما
الصفحه ٣٤٧ :
عليه ، خلافا لبعض الباحثين وسيأتي تضعيف ما دعاهم إلى الانكار.
نعم الموت في
حد نفسه ينافي
الصفحه ٢٠٧ :
٣٣ ـ معنى العدالة
(العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات وترك المحرمات).
كما نسب إلى
المشهور
الصفحه ٣٢ :
المذكور ، لأن منع العجز والخروج عن محل الابتلاء عن التكليف ليس شرعيا (١) بل هو عقلي ، فلخطاب الشرعي لا
الصفحه ٢٧٢ :
عن الاطلاق (١). نعم الظاهر من النصوص صورة الاختلاف في المذهب : أما
إذا كان الاختلاف في تطبيق
الصفحه ٢١٠ :
البطن وما بعده من سنخ الافعال ، فلو كان ذلك طريقا إلى العدالة لزم كونها
أمرا آخر وراء ما ذكر
الصفحه ١٣٣ : ء.
وثانيا
: بأن ظاهر
الحديث جبّ حال الكفر عن حال الإسلام ، فيختص بما لو كان ثابتا حال الإسلام لاستند
إلى ما
الصفحه ١١٣ : قطع النظر عن المعارضة
ـ لتوقف حجية الشاهد الواحد على انضمام اليمين. فهل يمكن الأخذ بمدلولهما
الالتزامي
الصفحه ٣٧ : ـ بالكسر ـ متأخّر عن العلم الذي أحد
طرفيه الملاقي ـ بالفتح ـ فيكون حادثا بعد تنجز طرفي العلم السابق ، فيكون
الصفحه ١٨٩ :
المحذور فيه أيضا.
ثم إن الظاهر
أن وجه توقف المصنف رضى الله عنه عن الحكم بجواز الرجوع في البذل
الصفحه ١٩٣ : والمكروهات بل جميعها إنما دل دليلها على حكمها بالنظر إلى
الذات ومن حيث نفسها ومجردا عن ملاحظة عنوان آخر طارئ
الصفحه ٢٤٧ : السابق عن محل الابتلاء ـ بالاضافة إلى بعض الاحكام ـ لا
يقدح في التعارض ولو بالاضافة إلى بعض الاحكام الأخر
الصفحه ٣٥٠ :
لبيان عدم انتقال المال المذكور إلى الورثة ولا معنى لارادة نفي الملك عنه
بعد الاجماع على ملكه
الصفحه ٣٨ : طرف للعلم الثاني ـ إلى خصوص الأوّل ترجيحا بلا مرجح
، فلا بدّ أن ينجزا معا ، وتكون الحال كما لو علم
الصفحه ١٦٧ :
اجتهاده إلى حجية الشياع الظني ـ كما عن التذكرة والمسالك وغيرهما ـ لأن الظن
الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل