الصفحه ٣١ : الابتلاء والقدرة ، فالخطاب بالاجتناب
عن النجس نسبته إلى الداخل في الابتلاء وغيره والمقدور وغيره ، نسبة
الصفحه ٤١٣ :
المغصوب عن قابلية التملك ... إلى أن قال : فالقيمة المدفوعة حينئذ مملوكة والعين
باقية على الملك ، للأصل
الصفحه ٢٩ : ).
أقول :
والاظهر أنّ وجوب الاجتناب عن الطرفين مستند إلى نفس العلم الاجمالي وان مجرد
القدرة على امر لا
الصفحه ٢٢٠ : منافيات المروءة في العدالة ،
والبحث عن انقسام المعصية إلى كبيرة وصغيرة ، والميزان الفارق بينهما ، وطريق
الصفحه ١٢٨ : العرفية وأسبابها وشرائطها ـ ومنها قابلية المحل ـ فيكون تطبيق العرف حجة
ما لم يرد عنه رادع.
ويشير إلى ما
الصفحه ٤١١ : لوحا فأثبته في
سفينة بنحو لا ينتفع باخراجهما ، وكذا عن صريح المبسوط ، بل عن المسالك نسبته إلى
ظاهرهم
الصفحه ٣٨٢ : عن
معارضة الآية ... (إلى أن قال) : ولعل هذا هو مراد الشيخ والفاضل في التحرير من
المحكي عنهما ، لا أن
الصفحه ٢٦٢ : الجماعة من الوسائل الحديث : ١ ، ٤)
: من صلى معهم في الصف الأوّل كان كمن صلى خلف رسول الله
الصفحه ٣٤٨ : بالنسبة إلى جميع الورثة المتجددين إلى يوم القيامة
او إلى حين ما لم يخرج حق كل واحد من الورثة عن المالية
الصفحه ١١٢ :
__________________
ـ والوجه في ذلك أن الأخبار عن الملزوم
بحسب التحليل إخباران :
(أحدهما
الصفحه ٣٣٥ : الراجع إلى فعلها
بقصد كونها لغيره ، فتكون حال وقوعها ملكا للمتبرع عنه ، فيتبعها المحاز ، فالبناء
على
الصفحه ١٤٠ : بإسناده عن الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن
الرضا عليهالسلام
: رجل ولد على الإسلام ثم كفر
الصفحه ١٨ : عقلا عنه ، وذلك إنما يكون في ظرف استمرار العجز ، فلو بادر المكلف
إلى فعل البدل في أوّل آنات العجز كان
الصفحه ٢٨١ : .
ثانيها : موثقة أبي بصير على المشهور :
قال سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ فقال : لا
الصفحه ٤٢٣ :
في أن تبيعني فرسك ، فانه إذا قال عمرو : بعتك فرسي ، صح من دون حاجة إلى
القبول ، وكذلك الوكيل