الصفحه ٣٢٥ :
٤٨ ـ هل الاعراض يزيل الملكية؟
المنسوب إلى
المشهور ان مجرد اعراض المالك عن المملوك يجعله كالمباح
الصفحه ٥٢ :
وترك الاستقبال ... إلى غير ذلك من موارد الدوران. والحكم فيه ما ذكرناه ،
من أنه إن علم بتساوي
الصفحه ٩٢ : مثل قوله : «إن كانت المرأة قرشية تحيض إلى
الستين» يكون المفهوم : «إذا لم تكن المرأة قرشية لا تحيض إلى
الصفحه ١٦٤ :
ولصحيح محمّد
بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ
الصفحه ٢٥٢ :
الحيض ، بعد منع الاطلاق ولم يتمسكوا بالقاعدة لنفي اعتباره. انتهى. وحينئذ
فما عن جماعة من
الصفحه ٣٧٨ : بالاصبع ، فضلا عن تحديد الاصبع والشعيرة.
فلاحظ ، وتأمل (المستمسك
٨ / ١٤ إلى ١٦
الصفحه ١١٤ :
سقوطهما عن الحجية في مدلولهما المطابقي للمعارضة ، يسقطان عن الحجية في المدلول
الالتزامي أيضا ، وكذا الحال
الصفحه ٢٢١ :
التعرض لها اعتمادا على التعرض لها عند تعرض المصنف رضى الله عنه في شرائط
الامام من مباحث صلاة
الصفحه ٣٠ : كان الحرام مقدمة لواجب ، كما
في موارد الاضطرار إلى الحرام. أما إذا كانت المصلحة ليست موجودة في نفس
الصفحه ٦٤ :
فبالعكس ، ولا شك حينئذ ، كما عن الذكرى والمدارك الاعتراف به. اللهم إلّا
أن يكون مورد الكلام صورة
الصفحه ٢٤٤ : » (١) ، أو : «أنه من علة» (٢) رادعة عنه ، ولو سلم ذلك فالنصوص النافية للتحيض
بالفاقد (٣) رادعة عنه. فتأمّل
الصفحه ٥٧ : إلى عجز المكلف من الامتثال كما في دوران الامر بين وجوب الإنقاذ وحرمة
التصرف في الارض المغصوبة فان
الصفحه ٦٠ : في الزكاة ، والشك في تحقق الربح في الخمس.
لكن ذهب جماعة
إلى وجوب الفحص في الأبواب المذكورة ، بل
الصفحه ٧٤ : حينئذ إلى استصحاب وجوب الفعل إلى ما بعد
خروج الوقت ، بناء على التحقيق من جريان الاستصحاب في المقيد
الصفحه ٩٥ : إلّا
عبارة عن ذلك ، وهذا المعنى يتحقّق بضمّ الوجدان إلى الأصل.
فليس حكمهم بالضّمان من جهة التّمسك