الصفحه ٢٩١ : إلى القواعد الأولية ، لكن وجب
الخروج عنه لظهور النص والفتوى في الاجزاء ، إلّا أن الاجزاء أعم من حصول
الصفحه ١٩٩ : الشخصين ، لتعذر الرجوع إلى
القواعد فيه. ولعل منه مصحح محمّد بن عيسى عن الرجل عليهالسلام في الشاة الموطو
الصفحه ٣٥٤ :
لمنافاته حينئذ الاجماع المزبور سواء اريد بعد ايصال الوصية والدين إلى
اهلهما او بعد عزلهما
الصفحه ٣٨٩ :
٥٨ ـ الانفاق على الاقارب حق أو ذو حكم؟
(مضافا إلى أن وجوب الانفاق ـ على الارقاب ـ حكم تكليفي
الصفحه ٩٠ : ، فإنه يجوز استصحاب ترك الأكل والشرب للصائم بعد
الغروب ، مع أن الترك إلى الغروب كان بداعي الأمر الشرعي
الصفحه ٢٥٩ : إلى طاعة
الامر النفسي الاستحبابي ، بل الفعل الواقع في الخارج أما أن يكون عن دعوة الامر
النفسي أو عن
الصفحه ٢٦٦ : الخفين ومتعة الحج في قول الصادق عليهالسلام في المصحح عن أبي عمر الأعجمي (١) : «لا دين لمن لا تقية له
الصفحه ٢٤٢ : فيه
شرعا واقعا وان لم يعلم.
ويفترق الأوّل
عن الاخيرين في أوّل الرؤية اذا لم يمكن احراز استمراره إلى
الصفحه ١٤٣ :
بتركه إلى خصوص من قام به الفعل (١) لم يحرم التسبب إليه من غيره فضلا عن التسبيب ، وإن كان
ظاهرا في
الصفحه ١٧٧ : لذا احتمل التحالف الفاضل في كثير من كتبه ، بل عن ولده
أنه صححه ، والشهيد الأوّل اختياره في قواعده وإن
الصفحه ٦٥ :
ما حكي ، واشتهرت بين من تأخر عنه. وربما تقرب بأحد وجوه.
الأوّل
: ما ذكره
الاستاذ رحمهالله في
الصفحه ١١٧ : حصة الإمام من
الخمس إليه ـ عن الكافي عن محمّد بن الحسن ، وعلي بن محمّد جميعا عن سهل بن زياد ،
عن أحمد
الصفحه ١٨٧ : الضرر من إخلائها من ذلك عند رجوع الباذل
عن إذنه ، فلاحظ (٢).
ومن ذلك تعرف
حكم الرجوع عن الإذن في
الصفحه ٢٣٠ : (ج ٢٧ / ١٦٦ إلى ٢٠٢) تدل على اشتراط
قبول الاعمال بالولاية ومعنى القبول ترتب الثواب ونيل الدرجات لا بطلان
الصفحه ٢٧٧ :
ما يوافق التقية عن الواقع ، فيكون في طول الواقع ، فالاتيان بالواقع مجزئ
مسقط للأمر. ويمكن دفع