الصفحه ١٨٦ :
المالك حدوثا وبقاء ، بل هو يحدث وينعدم ، فإذا حدث بالإذن صح وترتب أثره
وبعد العدم لا يناط بالإذن
الصفحه ١٩٤ : سيدنا الأستاذ الخوئي قدسسره إلى صحة ما عليه الجمهور كما مال إليها صاحب العروة رضى
الله عنه وإن ضعفه في
الصفحه ٢٢٥ : الغسل بقصد القربة أخذ الاجرة صح الغسل (٢)).
١ ـ لفوات
التقرب المعتبر فيه كما تقدم. والظاهر أن مراده
الصفحه ٢٣٥ : عدم صحة تعلق الوجوب الغيري به
، وكون الوجوب المتعلق به عقليا محضا (١).
وكان الفرق بين
التيمم وغيره
الصفحه ٢٣٦ : ، المصحح لعباديته كما تجري في الغسل
والوضوء مع ما عرفت (١) من دعوى الاجماع على عدم الصحة حتى من القائل بصحة
الصفحه ٢٣٨ : غيري ببقاء الطهارة لا غير ،
فلو بني على اعتبار الأمر الغيري في صحة الوضوء للصلاة كان باطلا ، وهو مما لا
الصفحه ٢٦١ : والاحوط في التقية
أيضا الحيلة في رفعها مطلقا. لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي
صحة الوضو
الصفحه ٢٦٦ : يدل على صحة الاعمال التي يفعلها المتقي (غير الامام) حسب ما
تقتضيه التقية فدقق النظر فيه. ثم من تأمل في
الصفحه ٢٧٤ : غيره من العبادات التي وجوبها مطلق غير مشروط.
وربما يفصل في
صحة الحج إذا كان الوقوف في غير وقته للتقية
الصفحه ٢٧٥ : صحة
الحج في الصورة المذكورة هو السيرة (١) ، والقدر المتيقن منها صورة عدم العلم بالخلاف وفيه :
أنه لو
الصفحه ٢٧٩ : دليلا مع صحة سنده ، لان مصدره المحاسن ولم يصل نسخته بسند معتبر
إلى المجلسي والحر (رحمهما الله
تعالى
الصفحه ٢٨٥ : المامور به كالقنوت فالحكم
هو صحة العمل لان وجوب ترك القنوت الماتي به لا يبطل الصلاة. وان كان جزءا أو شرطا
الصفحه ٢٨٩ : ارتفاع العذر ـ ناقضا.
والتحقيق
: أنه بعد
البناء على عدم اعتبار عدم المندوحة في صحة الوضوء الاضطراري
الصفحه ٢٩٠ : عدم وجود المندوحة في صحة الناقص فاللازم حينئذ القول بوجوب إعادته بعد
زوال العذر لو كان قد وقع مشروعا
الصفحه ٢٩١ : التام وعدم الاجتزاء به.
ومن هنا تعرف
أن اعتبار عدم وجود المندوحة في صحة الناقص المذكور في المسألة