الصفحه ٢١٥ : الذنوب قليلا وفي بعض الاحيان ان شاء الله.
وإليك بعض الاحاديث المعتبرة سندا
الواردة في العدالة :
الف
الصفحه ٢٢٨ :
٣٥ ـ اشتراط صحة العبادات بالولاية
في صحيح بريد
العجلي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
الصفحه ٢٣٠ : صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام
.. ومن شرب منه (اي من الخمر) شربة لم يقبل الله عزوجل صلاته
الصفحه ٢٣٩ :
ج ٣ / ٣٧١) وفي صحيح محمّد وجميل : فان الله عزوجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (المصدر : ٣٨٧)
وفي
الصفحه ٢٥٥ : الله عنه عن هذا الاشكال (تارة) : بأنه لا مانع من اجتماع الوجوب والندب في
موضوع واحد من جهتين (٢) ، فان
الصفحه ٢٦٣ : (٥).
والأخبار
العامة الدالة على مشروعية التقية ـ مثل : ـ التقية ديني ودين آبائي ، وأن من لا
تقية له لا دين له
الصفحه ٢٦٤ : ؟! فقال : قال ابو جعفر عليهالسلام : التقية من ديني ودين آبائي ولا ايمان لمن لا تقيّة
له. ووردت بلفظة : اي
الصفحه ٣٢٢ : مختلفة (فتارة)
يكون المشروط له هو المنشئ للشرط فيقول : وأشترط عليك أن لا تفسخ ، أو : عليك أن
لا تفسخ. أو
الصفحه ٣٢٧ : لذلك.
مع أن السيرة
عليه في الجملة ، وليس في النصوص غير ما عرفت التعرض له».
أقول : مثل خبر الشعيري
الصفحه ٣٤٢ :
٥١ ـ صلاحية الميت للملكية
(هل ينتقل الموصى به
بقبول الوارث إلى الميت
(الموصى له) ثم إليه. أو
الصفحه ٣٤٩ : أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه ، قال يكفن بما ترك
إلّا ان يتجر (١) عليه انسان
الصفحه ٣٥٣ :
٢ ـ مذهب ابن
إدريس الحلي رضى الله عنه في محكى وصايا السرائر : ان كان على الميت دين يحيط
بالتركة
الصفحه ٣٦٣ : للوارث لم يجز له
التصرف الناقل للعين عن الملك ، لان الحق كما يمنع عن إذهاب الموضوع يمنع عن إذهاب
قيده
الصفحه ٣٩٤ : عن أبي عبد الله عليهالسلام : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن كسب الاماء ، فانها إن لم تجد زنت
الصفحه ٤١٢ : من كان في يده المغصوب لو رجع المالك عليه
وغرمه كان له الرجوع على من استقر التلف في يده على وجه يملك