الصفحه ٢٤٤ : . ثم قال : العاذل اسم العرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة ، ويغذو أي
يسيل» ونحوه في الصحاح. وسيأتي قبل
الصفحه ٣٠٨ : . والسادسة معتبرة واليك ذيلها : فاتقوا الله في
الرياء فانه الشرك بالله ..
فالتمس اجرك ممن كنت تعمل له
الصفحه ٣٢٨ :
صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض ، قد
الصفحه ٣٠٧ : لحرمته أن موضوع الحرمة هو العمل الذي يرى الناس أنه
متقرب به إلى الله تعالى ، فتكون المنزلة في نفوسهم
الصفحه ١١ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله رب
العالمين وافضل الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله
الصفحه ١٨٢ : والمال (١).
__________________
(١) في صحيح شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله
الصفحه ١٩٦ : محمّد بن حكيم قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن شيء ، فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة. قلت له : إن
الصفحه ٢٩٦ : عليهالسلام : ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلّمه رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا قال : وعلمنا الله ثم
الصفحه ٢٦٩ : ، ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله ، ثم ليتم صلاته
الصفحه ٢٧٨ : وآبائه
عليهماالسلام.
بقيت في المقام فروع نذكر بعضها :
١ ـ قال الشيخ المفيد رضى الله عنه :
استفاض عن
الصفحه ٣٠٥ : دفع الذم عن نفسه أو ضرر غير ذلك لم يكن
رياء ، ويشهد له خبر سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ١٧٣ :
اقتطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار» (١). فإذا حكم الحاكم للمدعي بالبينة أو
الصفحه ١٩٨ : في
الرواية الاولى : «قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب» ظاهر في وروده فيما له تعين
واقعي ، لأنه الذي
الصفحه ٢٠٣ : موجبا للكفر وما في صحيح ابن سنان المروي في حدود الوسائل عن
أبي عبد الله عليهالسلام : «من شك في الله أو
الصفحه ٢٠٤ :
بصير فقال : يا أبا عبد الله ما تقول فيمن شك في الله تعالى. قال عليهالسلام : كافر يا أبا محمّد