الصفحه ٢٧١ : وهشام رجحان
التقية ، وإن لم يكن خوف على النفس أو المال ، بل لمجرد الاحتفاظ بالجهات الأدبية
، ونحوها
الصفحه ٢٧٥ : الحاكم مطلقا. فراجع (٢).
(٢) كما هو
المنساق من خبر أبي الورد ونحوه ، وظاهر موثق سماعة ، وبعض ما ورد في
الصفحه ٢٨٦ :
عدم الاجتزاء بالمسح على الخف ، ونحو ذلك مما يدل على الخلاف لهم. هذا لو
كانت التقية واجبة ، أما لو
الصفحه ٢٩٣ :
العراق ونحوه من البلاد المفتوحة عنوة ، وان كان قدسسره في كتاب البيع حكى عن المبسوط وغيره المنع من التصرف
الصفحه ٢٩٤ : ومنازل
وسقايات ونحو ذلك ، والسيرة في جميع ذلك لم تثبت بنحو يخرج بها عن القواعد (١). (المستمسك ج ١ / ٥٠٧
الصفحه ٢٩٥ : قبل الغروب لأجل ذلك». ونحوه في
الذخيرة. وقال في الحدائق : «قالوا : في معنى الاكراه : الافطار في يوم
الصفحه ٢٩٧ : ونحو
ذلك. ولا تشمل صورة ترك العمل الواجب بحيث تقتضي عدم وجوب قضائه إذا كان مما يقضي.
والافطار في عيدهم
الصفحه ٣٠٤ : اللازم
التفصيل في المسألتين على النحو الذي ذكرنا .. (المستمسك ج ١٠ / ٣٣ و ٣٤
الصفحه ٣١٣ : الثاني ، فهو لصاحب البذر. ولو
كان من مال المزارعة فهو لهما» ونحوه كلام غيره. ومثله مفروض المتن. والحكم
الصفحه ٣١٧ :
وعمل الحر ، ونحوها. والأوّل : تارة : يكون خارجيا ، كالفرس ، والدرهم
الخارجيين. واخرى : يكون ذميا
الصفحه ٣٢٠ : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ
الرَّفَثُ)(١) ، ونحوه غيره ، وليست اللام فيه للملك مثل قولنا : «الخيار
الصفحه ٣٢٣ : : زيد في الدار ، ودار
الامر بين أن يكون الظرف لغوا والتقدير زيد نائم في الدار أو آكل في الدار أو نحو ذلك
الصفحه ٣٢٤ :
والتزويج باطلين ، لعدم قدرته على ذلك. على نحو ما ذكر في الشرط. فلاحظ (المستمسك
ج ١٣ / ١٧٨ إلى ١٨٠).
* * *
الصفحه ٣٢٦ : إلى
السيرة في حطب المسافر ونحوه ، وإلّا فمن المعلوم توقف زوال الملك على سبب شرعي
كتوقف حصوله (١) ، ولا
الصفحه ٣٢٨ : » (٣). ونحوها غيرها.
فان الظاهر من
الجميع : أن الاستنقاذ من التلف في ظرف عجز المالك ـ سواء كان ملتفتا إلى ذلك