الصفحه ١٤٥ :
ترك استعمال
النجس في غير الأكل والشرب عليه ، وكذا في سائر المحرمات غير النجس إذا كان يتوقف
تركها
الصفحه ١٦٨ : الشياع الظني ، كان حكم الحاكم ـ اعتمادا عليه ـ حكما على خلاف
حكمهم عليهمالسلام في نظر المكلف فلا يجب
الصفحه ٢٢٦ : أمر الشارع إباحة الاجرة
واستحقاقها شرعا لم يكن ذلك منافيا لوقوعه على وجه العبادة ، كما في طواف النسا
الصفحه ٢٥٠ :
أشكل التمسك بها لعدم إحرازه.
هذا وقد يقال :
إن مقتضى الأدلة حمل الامكان على الاحتمالي ، أما
الصفحه ٢٧١ :
وجه الضعف : أنك عرفت دلالة النصوص على صحة العمل المأتي به على وجه التقية
من دون فرق بين صورة
الصفحه ٢٨٠ :
__________________
ـ وان شرعت للامتنان
على المؤمنين ، لكن لا لمطلق الامتنان ، بل انما جعلت
الصفحه ٣٣٦ :
العناوين المذكورة في المتن مما تدخله النيابة (١) ، فانها عند العرف كذلك. بل التسالم على كون القبض
الصفحه ٣٣٩ :
ومن ذلك يشكل
البناء على عموم صحة النيابة ولو تبرعا.
والمتحصل مما
ذكرنا : أن مقتضى الجمود على ما
الصفحه ٣٧٣ :
هذا ولا يخفى
أنه بناء على التحقيق من أن مفاد النذر جعل حق لله سبحانه ـ بمعنى : أن المنذور
يكون
الصفحه ٣٨٣ :
جائز ، والفرق بين البطلان وبين الجواز الذي اختاره : أن مقتضى البطلان أن
لو جاء المشروط عليه
الصفحه ٣٨٧ :
محبوبا للمشروط له وان لم يكن مملوكا له ، فشرط النتيجة مجرد إنشاء في ضمن
إنشاء على أن يكون قيدا له
الصفحه ٣٨٩ :
٥٨ ـ الانفاق على الاقارب حق أو ذو حكم؟
(مضافا إلى أن وجوب الانفاق ـ على الارقاب ـ حكم تكليفي
الصفحه ٣٩٧ :
للدوام. ويشهد له أيضا اتفاق النص (١) والفتوى على أن المهر ركن هنا للعقد ، دون الدائم ،
فانه يدل
الصفحه ٤٢٠ : تكون مضمونة على العامل إذا فاتت عمدا أو لعذر ، ولذا ذكروا في كتاب
الاجارة أنه إذا لم يأت الاجير بالعمل
الصفحه ٤٣١ : ، وعلله : بأن الاصل في وضع اليد
على مال الغير ترتب وجوب الرد عليه ، لعموم قوله عليهالسلام : «على اليد ما