الصفحه ٢٨٦ :
عدم الاجتزاء بالمسح على الخف ، ونحو ذلك مما يدل على الخلاف لهم. هذا لو
كانت التقية واجبة ، أما لو
الصفحه ٢٨٨ :
(إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو
ضرورة ، فان كان بعد الوضوء فالاقوى عدم وجوب
الصفحه ٣٠٣ : على نحو
تعدد المطلوب فان كان الاختلاف بين القيود الواقعة والقيود المقصودة من قبيل
الاختلاف بين الأقل
الصفحه ٣٥٣ :
٢ ـ مذهب ابن
إدريس الحلي رضى الله عنه في محكى وصايا السرائر : ان كان على الميت دين يحيط
بالتركة
الصفحه ٣٦١ :
جميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما
أوصى به من الزكاة
الصفحه ٣٦٧ :
عليّ كذا» : جعلت لله عليّ كذا ، أم لام الالتزام ، فيكون معناه : التزمت
لله تعالى (١) ، أما على
الصفحه ٣٧١ :
أعني : إنشاء ملكية أن يخيط ثوبه ، ومقتضى ذلك أن يكون معنى قول الناذر : «لله
عليّ أن أتصدق بمالي
الصفحه ٣٧٢ : الكلام جدا كما عرفت.
ثم إنه بناء
على ثبوت حق لله سبحانه أو الفقراء ، فالحق المذكور يقتضي المنع من
الصفحه ٣٧٤ : وجعل النسبة ، إذ الأوّل مفاد (كان التامة) والثاني مفاد (كان
الناقصة) ولا يجتمعان في جملة واحدة. وعليه
الصفحه ٤١٧ :
يكون وجه المقابلة بين القسمين أن المنوع هو القيد على نحو وحدة المطلوب
والثاني هو القيد على نحو
الصفحه ٤٣٠ : إيقاع لا يقوم إلّا
بالجاعل ، ولا يعطي لغيره لونا ولا حكما ، فان من قال لغيره : ان خطت ثوبي فلك علي
درهم
الصفحه ٤٣٤ :
ذكرناه في المقام ، من أنه على تقدير قول العامل يكون الضمان بالقرض لا
باليد. وحينئذ يشكل البنا
الصفحه ٧١ :
التفصيلي. ومثلهما الحادث المردد بين زمانين ، المعلوم الارتفاع على تقدير
حدوثه في الزمان الأوّل
الصفحه ٨٥ : ء الملازمة حاكم على استصحاب الحل. وفيه : ما عرفت من أن
الملازمة ليست مجعولا شرعيا ، وإنما هي متفرعة من الحكم
الصفحه ١٣٥ :
ريب في بقاء إيقاعاته وعقوده وما عليه من الديون ونحوها على ما هي عليه قبل
الإسلام ، وذلك يوجب