الصفحه ٣٢٣ :
المشروط عليه : ولك علي أن لا أفسخ ، لما عرفت أن مفهوم جميع الجمل واحد
مهما اختلفت العبارات
الصفحه ٣٦٢ : المقدار المساوي للدين أو الوصية ، فتدل على أن مقدار الدين
لا مجال للعمل بالوصية فيه ولا توارث فلا تنافي
الصفحه ٣٦٨ : يقول :
لله عليّ أن اصلي ركعتين. وأصليهما في مكان كذا. أما لو قال : لله علي أن اصلي
ركعتين في مكان كذا
الصفحه ٤٠٤ : تزوجت في عدتها. فقال : إن كانت تزوجت في عدة
طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم ... إلى أن قال
الصفحه ٤١٩ : عليه) ـ باجرة العمل .. قولان اقواهما ذلك).
كما هو ظاهر
عبارة التحرير ، قال في البحث الثاني من كتاب
الصفحه ١٣١ :
فرض طروء الموت عليه وعدم قطع قطيعة منه لتصدق عليها الميتة ، غير مدللة ، فإن قوله
تعالى :
إلّا ما
الصفحه ١٧٠ :
٢٥ ـ ضابط التحالف
وقد اشتهر في
كلامهم هنا توجيه التحالف : بأن ضابط التحالف أن لا يتفقا على أمر
الصفحه ٣٢٩ : ذلك وغيره.
وفي الجواهر
قال : «وأما المال الذي امتنع على صاحبه تحصيله بسبب من الأسباب ـ كغرق أو حرق
الصفحه ٣٣٥ : المحاز للمستأجر. وإن قصد نفسه كان المحاز له دون المستأجر ،
من دون فرق بين وقوع الاجارة على منفعته الخاصة
الصفحه ٤١٣ : العبد على ملكه؟ وجعلها في مقابل الحيلولة لا يكاد
يتضح معناه». وقال ثانيهما ـ بعد أن ذكر بقاء العين
الصفحه ١١٢ : صاحب الكفاية رحمهالله فان نفي الثالث على مسلكه مستند إلى أحدهما لا بعينه.
هذا ملخص كلامه رحمهالله
الصفحه ١٢٧ : ذلك
مخصصا للصحيح المذكور ونحوه بالمذكى ، والعام المخصص بمخصص منفصل لا يدل على
انتفاء الخاص ، واللازم
الصفحه ١٧٣ : اليمين المردودة لم
يجز له أن يأخذ المال من المدعي عليه إذا كان يعلم ببطلان دعواه. وحكم الحاكم لا
يسوغ له
الصفحه ١٨٥ : ، لا في تحقق الإذن في الإتمام كي يستدل على تحقق الإذن
بالقاعدة المذكورة. فالكلام في تأثير الرجوع عن
الصفحه ٢٤٣ : ، وغيرها ـ على تقدير تمامية الاستدلال بها عليها ـ هو
الأوّل. وسيجيء تمام الكلام في ذلك.
وأما
الثاني : فهو