الصفحه ٢١٧ :
حملها ـ بعد تقييد بعضها ببعض ـ على كون حسن الظاهر طريقا إلى العدالة
شرعيا ، جمعا بينها وبين ما
الصفحه ١٢٤ : وذكاة
السمك إخراجه حيا من الماء.
ذكاة الإبل نحرها. في حسن حريز : اللبن
واللبأ والبيضة والشعر والصوف
الصفحه ٣٣٤ : ، فالوجوه كلها مشتركة في صحة الاجارة عليها ، ولا فرق
بين الأوّل والأخيرين في ذلك.
نعم تختلف في
أمر آخر
الصفحه ١٩٠ : لم ينكشف من الرجوع خلاف ما دل عليه إنشاء الوعد (١).
نعم إذا ظهر من
قوله أو فعله أنه لا يخلف في وعده
الصفحه ٢٨٥ :
التعبد به مع قطع النظر عن وجوب المسح على الخفين تقية.
(فان قلت): التقية واجبة ، وهي عبارة عن
الصفحه ١١٣ : قطع النظر عن المعارضة
ـ لتوقف حجية الشاهد الواحد على انضمام اليمين. فهل يمكن الأخذ بمدلولهما
الالتزامي
الصفحه ١٤٣ : توجه الخطاب بتركه إلى كل أحد حرم التسبّب إليه ، والتسبيب مع الالتفات
إلى ترتّبه على السبب ، بل يجب على
الصفحه ٣٢١ :
٤٧ ـ هل الشرط يفيد الملكية؟
(ودعوى ان الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له ،
على وجه يكون
الصفحه ٣٤٧ :
عليه ، خلافا لبعض الباحثين وسيأتي تضعيف ما دعاهم إلى الانكار.
نعم الموت في
حد نفسه ينافي
الصفحه ٣٦٣ :
وبالجملة
: ظاهر النصوص
المذكورة عدم إرث المقدار المساوي للدين والوصية والكفن ، فالبناء عليه متعين
الصفحه ١٠٢ : عبارات التقريرات هو الأوّل ، وظاهر
المصنف هو الثاني ، وصريح آخر هو الثالث ، وآخر هو الرابع ، وعلى الأوّل
الصفحه ٢٤٩ :
استظهر اختصاص ذلك بما إذا كان الدم بصفة الحيض ، لكن على مختار الأوّل
تكون القضية ضرورية عقلية لا
الصفحه ٢٨٩ :
الصلاة ..» (١) وعلى الثاني ـ بعد أن نسبه إلى الجماعة. بأنها طهارة
شرعية ، ولم يثبت كون ذلك ـ يعني
الصفحه ٢٩٠ :
وكذا الحكم لو
لم يبن على تقييد إطلاق دليل وجوب التام بدليل وجوب الناقص ، بل على بدلية الناقص
عن
الصفحه ٣٢٢ : في حصول الملك ، بل ولا ظاهرة ، لكنها صريحة في أن الشرط
مانع من سلطنة المشروط عليه على تركه من أجل أن